الأحد، 20 مارس 2022

نظرة قانونية عن التعهد الذي أبدت الفنانه أنغام بأغنية "أكتبلك تعهد".

 نظرة قانونية

بقلم ا.مدحت طلعت

مقال بحثي: عن التعهد الذي أبدت الفنانه أنغام بأغنية "أكتبلك تعهد".

هل تسألت يوما ما الموقف القانوني للتعهد الذي ابدته الفنانة أنغام بكلمات أغنيتها تحت عنوان " أكتبلك تعهد ".
ألقت الفنانة أنغام أغنية تحت عنوان " أكتبلك تعهد" بكلمات بسيطة وجميلة جاءت في سياق التحرر من السلطوية وأن شئت قل الذكورية. بأن قايضت حريتها في الزواج او عدم الزواج مقابل تركها تكمل ما بقا لها في الحياه العيش بإحترام.
ورغم أن الأحترام شئ لا يشتري، ولا يقدر بمال، فهو كما تعلم يكتسبه الإنسان أثناء مسيرة حياته طالت أم قصرت فالإنسان يولد مجردا منه ولا يولد الإحترام معه. ولا شك ان الاحترام متوطن بالأخلاق الحميدة وتلك الأخلاق هي خير إرث من خير خلف.
وقد أتت كلمات الأغنية بقولها: ( ولو إنت خايف لما تسيبني أقابل بعدك حد يصوني وإنت لو مبقتش بتصدق كلامي أنا ممكن أكتبلك تعهد مني إني هعيش لوحدي باقي عمري بس أعيشه بإحترام ).
الجدير بالإشارة الي أن لفظ التعهد المستعمل في الأغنية يفهم علي إنه التزام. وأصارحك القول فالتعهد في القانون ليس هو الألتزام. حيث الأول عند سماعه يوحي أن هناك اتفاق وهذا الاتفاق سببه الرضا. بينما الثاني لا يستلزم فيه اتفاق فقد يكون سبب الارتباط فعل آخر غير الرضا.
ولما كان هذا التعهد في القانون قد يقع علي مال او أشياء لا تعد مالا. قنن المشرع المصري محل تلك المعاملات في المادة ٨١ من القانون المدني فنصت علي ان :
(كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.
واباشياء التي تخرج بطبيعها هيالتي لا يستطيع أحد أن يستاثر بحيازتها. أما الخارجه بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية).
وتستخلص من قول المشرع ان الأشياء التي تكون خارجه عن دائرة التعامل لا يمكن ان تكون محلا للحقوق المالية، وهذا النص آمر ومن ثم متعلق بالنظام العام. ولا ريب ان المجتمع يرفض مثل تلك التعهدات. وحبذت الديانات الحث علي الزواج ورغبت فيه.
إما القانون فقد راينا قسم محل التعهد او الألتزام الي التزامات تقع علي مال او أشياء لا تعد مالا.
والجدير بالذكر ان الحقوق في القانون المدني تقسم الي قسمين:
١_ قسم الأحوال الشخصية وهي قواعد تنظم علاقة الفرد بأسرته.
٢_ قسم المعاملات وهي قواعد تنظم علاقة الفرد بغيره من حيث المال.
وليس من شك ان القسم الأول هو المعني لنا في هذا المقام. فهي حقوق غير قابله للتصرف فيها لتعلقها بالنظام العام.
والنظام العام كمفهوم هو الاحكام القانونية الآمرة والناهيه و ليس للأفراد مخالفتها.
وقد تتسأل إذن ما حكم تعهد الفنانة أنغام بعدم الارتباط بآخر؟؟
في الواقع ان الإجابة علي ذلك يجدها الكاتب مقيدة بشرط التأقيت وان تكون عائدة بالفائده منها.
وبالاطلاع علي الأحكام لم نصادف مثل هذا التعهد امام القضاء المصري، بينما اطلاعنا علي أحكام القضاء الفرنسي وقع بين أيدينا حكم بحث هذا الشرط منذ قرن _ اي مائة عام _ حيث قضي " ان شرط عدم الزواج المفروض علي الزوج الباقي علي قيد الحياه بوصية من الزوج الذي توفي أولا يمكن اعتباره غير مخالف للنظام العام اذا رأي القاضي مراعاة للظروف ان الموصي له لن تشترط هذا الشرط لانه اراد ان يخالف نص القانون او ان يحبط النظام الاجتماعي بل اشترطه لمستقبل الاولاد والمولودين من هذا الزواج او الفائدة الموصي له نفسه وحمايته من الاغراءات التي يمكن أن يتعرض لها بسبب ضعفه"
(حكم محكمة لنقض الفرنسية الصادر بجلسة ١٦/١٢/١٩١٣_دالوز ٩١٥_١_٢٨)
وختاما لما سبق فإن تعهد الفنانة أنغام بالبقاء دون ارتباط بآخر وكتابة ذلك التعهد، فهو تعهد لا لزوم له لمخالفته للنظام العام، لعدم ربطه بمده محدده والمنفعه العائده منه، ومن ثم يقع البطلان جزاء له.

السبت، 4 يناير 2020

لتصفح دار المنظومة حتى إن لم يكن لديك حساب







كثير من الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراة يحتاجون لتحميل الرسائل والأبحاث والكتب، وذلك للاستعانة بها في كتابة الدراسات السابقة والاطار النظري؛ إلا أن الكثيرين منهم لا يمتلكون حسابات صالحة للدخول وأحيانا لا يستطيعون تسجيل الدخول بسبب انتهاء صلاحية الحساب أو نسيان كلمة المرور أو أي أسباب أخرى، لكن ما لا يعلمه الكثيرين أنه على الرغم من ذلك، وحتى تستطيع تصفح دار المنظومة يمكنك الدخول مباشرة على الرابط التالي من جهاز كمبيوتر متصل بانترنت ارضي من شركة الاتصالات المصرية وي we وذلك بدون امتلاك حساب أو تسجيل الدخول لدار المنظومة أو بنك المعرفة المصري وذلك من الرابط التالي:

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019

المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية

تحريرا في 31/3/2008

القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :
وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال

2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت

ثانيا : القضايا العمالية:
وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة

ثالثا القضايا المدنية والتجارية :
1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع

رابعا : القضايا الضريبية :
وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات

القسم الثاني : الدعاوى الزراعية

أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :
أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف (تاريخ العقد المسجل) أو شهادات تصرفات عقارية عن المسجل أو شهادة بيانات ومطابقة من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .
ب – إعلانات الوراثة الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو صاحب التكليف .
ج – كشف مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .
د – خريطة مساحية للحوض الواقع به أطيان التداعي .
2 – قضايا بحث الملكية بالشراء بعقد عرفي :
أ – سند ملكية البائع .
ب – كشف تكليف رسمي من منشأ التكليف باسم صاحب التكليف وحتى رفع الدعوى وفي حالة ما إذا كانت المساحة قديمة يطلب كشف رسمي بملاك القطعة .
ج – صلة البائع بصاحب التكليف .
د – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد سند البائع غير مسجل .
ه – خريطة مساحية
3 – قضايا بحث الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية :
أ – كشف تحديد مساحي للأطيان محل النزاع .
ب – كشف تكليف رسمي باسم صاحب التكليف الأصلي لأطيان النزاع من منشأ التكليف .
ج – خريطة مساحية .
د – قسائم سداد الأموال خلال فترة وضع اليد .
ه – كافة المستندات التي يمكن الاستدلال منها عن بداية وضع اليد .
4 – دعوى الشفعة :
أ – سند طالب الشفعة .
ب – إنذار رسمي برغبته في طلب الشفعة لكل من البائع والمشتري .
ج – ما يفيد إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع للعقار بخزينة المحكمة التي في دائرتها العقار خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الشفعة وقبل الدعوى بالشفعة .
5 – قضايا الوقف :
أ – حجة الوقف .
ب – كشف تحديد رسمي لأعيان الوقف المتنازع عليها مراجع من الشهر العقاري .
ج – خريطة مساحية .
د – كشف تكليف رسمي بتكليف الواقف منذ سنة 1952 وحتى رفع الدعوى .
ه – كشف بأسماء المستحقين في الوقف وقت صدور قانون حل الوقف 180 لسنة 1952 وإعلانات الوراثة الشرعية من الواقف حتى صاحب الدعوى .
و – شهادة من الأوقاف عما إذا كان قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات أو استبدالها إذا كان الوقف محمل بالخيرات .
ز – تقديم ما يفيد إذا كان قد حصل قسمة بين المستحقين للوقف من عدمه .

ثانيا : قضايا الشهر العقاري ( تقدير الرسوم )
أ – العقد المسجل موضوع التظلم .
ب – الخريطة المساحية .
ج – سند إنشاء المطالبة ( من الحاضر عن الشهر العقاري ) وهي عبارة عن مذكرة الرسوم .
د – حالات المثل للاسترشاد بها على أن تكون غير محرر عنها مطالبات من الشهر العقاري وفي حالة عدم تقديمها يتم الإطلاع على دفتر مشروعات الشهر

ثالثا : قضايا القسمة والفرز والتجنيب
أ – سند ملكية طالب القسمة ( عقد مسجل أو حكم نهائي) .
ب – خريطة مساحية .
ج – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو أن الحكم النهائي المستند عليه طالب القسمة غير مشهر صحيفته .
د – معاملات مسجلة بذات الناحية الواقع بها أطيان النزاع ( حديثة ) .
ه – كشوف رسمية بملاك القطعة الواقع فيها عين التداعي للتأكد من تمثيل ملاك المشاع .

رابعا : قضايا نزع الملكية
أ – كشف رسمي من المساحة بالقدر المنزوع ملكيته وتاريخ النزاع ورقم قرار المنفعة العامة وصاحب التكليف والمالك الظاهر والتقدير وما إذا كان قد تم صرف التعويض من عدمه .
ب – سند ملكية القدر المنزوع .
ج – خريطة مساحية لأطيان النزاع ومذكرة التثمين من المساحة .
د – حالات المثل المسترشد بها من رافع الدعوى والجهة نازعة الملكية .
ه – كشف رسمي بضريبة الحوض .
و – ما يفيد قيام الجهة نازعة الملكية بإيداع النماذج بالشهر العقاري إن كان .

خامسا : قضايا الإصلاح الزراعي
تعتمد على الإطلاعات التي يجريها السيد الخبير على ملف الخاضع لدى مكتب الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة أو إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي … ثم يتم طلب المستندات التالية :
أ – خريطة مساحية .
ب – سند المعترض وصلته بالخاضع .
ج – سندات حيازة المعترض لأطيان النزاع .

سادسا : قضايا الحيازة ومنع التعرض
أ – أدلة الحيازة للحائز لعين النزاع وبدايتها .
ب – ما يفيد ان هناك تعرض قد وقع للحائز ( محاضر شرطة أو إنذار وخلافه ) .

سابعا : قضايا الجنح المتعلقة بالتعدي على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير
أ – خريطة مساحية .
ب – في حالة الادعاء بالبناء في تاريخ سابق على تحرير محضر المخالفة تقديم الدليل المستندي على ذلك .

ثامنا : قضايا الأحوال الشخصية
أ – محضر جرد التركة المعتمد .
ب – سند ملكية المورث .
ج – إعلام الوراثة الشرعي ( بالورثة الشرعيين للمورث ) .
د – خريطة مساحية .
ه – في حالة طلب الوصية أو الوصي بيع ارض القاصر يلزم معاملات مثل مسجلة حديثة بذات الناحية للأرض المطلوبة بيعها وفي حالة تعذر ذلك يتم إطلاع السيد الخبير على دفتر مشروعات الشهر .

تاسعا : قضايا فصل الحد:
أ – سند الملكية المسجل
ب – خريطة مساحية

القسم الثالث : القضايا الهندسية

أولا : قضايا المقاولات
1 – عقد المقاولة وبه قيمة التعاقد ومدة تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير ونسبة التامين الابتدائي والنهائي وأي شروط أخرى .
2 – محضر استلام الموقع خال من الموانع لإثبات تاريخ بدء العمل أو تاريخ استلام الدفعة المقدمة أو تاريخ إدخال وصلة المياه والكهرباء .
3 – المستخلص الختامي في حالة نهاية الأعمال أو آخر مستخلص للعملية .
4 – الإنذارات سواء إنذار توقف الأعمال أو بوجود تأخير أو سحب للعمل .
5 – محضر سحب الأعمال في حالة سحب العملية من مقاول وبه حصر الأعمال في تاريخ السحب وثبت فيه التشوينات والعدة إن وجدت .
6 – محاضر الاستلام الابتدائي .
7 – الرسومات الهندسية وكراسة الشروط أو أمر الإسناد حسب متطلبات المأمورية المحددة للخبير .
8 – أي مكاتبات متبادلة بين المقاول وجهة الإسناد .

ثانيا قضايا الجنح
1 – لابد من وجود محضر المخالفة وقرارات الإيقاف أو استئناف الأعمال بأوراق القضية .
2 – كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد تاريخ الإنشاء .
3 - إيصالات تامين عداد الكهرباء تفيد تاريخ إتمام البناء
4 – الرخصة تفيد تاريخ بدا البناء
5 – إيصالات إدخال المرافق
6 – عقود الإيجار الثابتة التاريخ
7 – أي إيصالات رسمية تفيد أن العقار انشأ قبل تاريخ المستند
8 – عقد مسجل للأرض يفيد المالك للأرض أو مكلفة تفيد بأن العقار مكلف باسم ( أي صاحب المباني )

ثالثا : قضايا الأحوال الشخصية
1 – قرار الوصاية
2 – أصول الإعلامات الشرعية
3 – محضر جرد التركة إذا لزم الأمر .
4 – عقود مسجلة أو عرفية
5 – كشوف مكلفات أو مشتملات
6 – شهادة باعتماد التقسيم من الجهة المعنية إذا كانت العين ارض فضاء وحالات المثل للاسترشاد بها .
7 – عقود القسمة إذا كانت المأمورية متعلقة بعقود قسمة
8 – عقود الإيجار إذا كانت المأمورية متعلقة بحساب ريع للقصر في عقار
9 – مصروفات العقار والصيانة .

رابعا : قضايا نزع الملكية
1 – كشف الحصر الموقع عليه كإقرار بصحة البيانات
2 – نموذج استمارة البيع
3 – خريطة مساحية موقع عليها للعقار
4 – عقود للمثل
5 – كشوف مديرية المساحة الموضح بها بيانات المساحة المنزوع ملكيتها
6 – عقود الملكية والعقود الابتدائية
7 – قرار نزع الملكية

خامسا : قضايا ضائع التنظيم
1 – العقد المسجل ناقل الملكية إن وجد
2 – محضر استلام الأرض من مهندس الحي
3 – محضر تثمين الأرض من لجنة المثمنين بالمحافظة
4 – كشف تحديد للأرض مبين بها أنها ضائع تنظيم
5 –حالات مثل للاسترشاد بها
6 – رخصة المباني

سادسا : قضايا الشهر العقاري
1 – سند انشاء المطالبة
2 – المحرر المشهر موضوع المطالبة
3 – حالات المثل

سابعا : قضايا مقابل التحسين
1 – محضر اللجنة المقدرة مقابل التحسين من المحافظة
2 – سند ملكية الطاعن
3 – كشف رسمي من العوائد
4 – اشتراطات البناء بالمنطقة
5 – حالات المثل

ثامنا : قضايا إثبات الحالة
1 – محضر إداري لإثبات الحالة
2 – تقرير خبير وزارة العدل سابق وثابت فيه الحالة إن وجد

تاسعا : قضايا الملكية والقسمة والفرز والتجنيب
1 – سند الملكية المسجل ( عقود شراء مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة )
2 – كشوف المكلفات من وقت التسجيل لسند الملكية حتى تاريخ الدعوى
3 – شهادة التصرفات العقارية الصادرة من وقت التسجيل حتى مباشرة الدعوى
4 – الإعلامات الشرعية التي توضح صلة ذوي الشأن بالمالك الأصلي
5 – حكم ثبوت وراثة إذا تضاربت الإعلامات الشرعية
6 – كشوف تحديد مساحية حديثة لم يمر سنة على استخراجها إذا لزم الأمر
7 – خريطة مساحية ورسومات مساحية إذا لزم الأمر

عاشرا : قضايا بنك ناصر الاجتماعي
1 – محضر حصر وتقسيم وبه حصر جميع شاغلي قطعة الأرض
2 – كشف ربط نظير إشغال على التركات الشاغرة
3 – قائمة الإشهار
4 – كشف تحديد مساحي يوضح موقع القطعة
5 – قائمة الإفراج عن التركة إن وجدت

حادي عشر : قضايا تحديد الأجرة القانونية
1 – كشف رسمي به مشتملات العقار ويفيد تاريخ الإنشاء
2 – رخصة البناء إن وجدت
3 – مستندات رسمية تفيد تاريخ إدخال المرافق
4 – عقود الإيجار إن وجدت
5 – كشف رسمي موضح به القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
6 – الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة بالقرى يطلب قرار وزير الإسكان الخاص بخضوع القرير لقوانين تحديد الأجرة حيث أن تاريخ صدور هذا القرار بعد تاريخ إنشاء العين كذلك تطلب أجرة المثل .

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019

الاحالة بمقتضي المادة 110 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

الاحالة بمقتضي المادة 110 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. 
بحث مقدم اهداء الي الاستاذ هيثم مصطفي عمران - المحامي.

جاء القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بوجه عام بقصد تيسير اجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا وعلي وجه خاص بموضوع البحث لعلاج اوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي من عيب تشريعي.
 تنص المادة 110 : " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، وكان عدم الاختصاص متعلقة بالولاية ويجوز لها عندئذ تحكم بغرامة لا تجاوز ربعمائة جنيها .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . "
تلك المادة هي المقابله للمادة 135 من قانون المرافعات الملغي من القانون رقم 100 لسنة 1962.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون الحالي بما يلي:
( استحدث المشروع في المادة 110 نصاً مؤداه ان علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصه ولو كان جواز الاحالة متعلقاً بالولاية بعد ان كان القضاء قد استقر في ظل القانون الملغي علي عدم جواز الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص اذا كان ذلك راجعاً الي سبب متعلق بالوظيفة - وكان مبني هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الاخر. وهي فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين ( القضاء العادي والقضاء الاداري) تتبعان سيادة واحدة.).
وبهذا النص قرر قانون المرافعات حكماً لم يكن مقرراً من قبل بوجوب الاحالة عند الحكم بعدم الاختصاص ايا كان نوع هذا الاختصاص.
والاحالة التي يشير اليها النص هي الاحالة التي تتم من محكمة غير مختصه اصلاً بنظر الدعوي ،فالاصل ان تفصل المحكمة في أمر اختصاصها القضائي بتحقيق الدعوي القضائية المرفوعه اليها.
والفصل فيها إما من تلقاء نفسها او بناء علي دفع مقدم اليها من أحد الخصوم في الدعوي القضائية. والاحاله هنا واجبه بنفاذ القانون من جانب المحكمة بعد الحكم بعدم الاختصاص وفرض هذه الاحاله علي المحكمة المحال اليها الدعوي*1. (*هامش)
اي تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوي بالاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها او من طبقة اعلي او ادني او متعلقة بالولاية.
وقد كان قصد المشرع القضاء علي حالات التنازع السلبي للاختصاص وهذا ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية ( عمد المشروع الي تنقية النظام القضائي مما علق به من رواسب الماضي واخصها فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الاخر، ومقتضاها علي ما استقر عليه القضاء عدم جواز إحالة الدعوي من جهة قضائية الي جهة اخري اذا حكمت المحكمة المرفوعه اليها الدعوي بعدم اختصاصها لانتفاء الولاية. وترجع هذه الفكرة الي العهد الذي كانت فيه ولاية القضاء مقطعة الاوصال تتقاسمها نظام القضاء متعددة بعضها مصري والبعض الاخر غير مصري. ولم يعد لهذه الفكرة محل بعد نظر. نظام القضاء وتوحيدة في جهتين تتبعان سيادة واحدة هي سيادة الدولة. لذلك اوجب المشروع علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصه ومقتضي الفكرة الجديدة التي أخذ بها المشروع ان يكون للحكم الذي يصدر من جهة قضائية حجيته امام محاكم الجهة القضائية الاخري بحيث لا تجوز اعادة النظر في النزاع بدعوي ان الحكم فيه صدر من جهة قضائية غير مختصة *2. ومن مزايا هذه القاعدة الحد من حالات التنازع علي الاختصاص بين الجهات القضاء).
يقول الدكتور احمد ابو الوفاء في كتابة المرافعات المدنية والتجارية الطبعة 1962 بند 194 ص 295 " تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوي بالاحالة . ثم يستكمل قوله : هكذا راي المشرع ان الاعتبارات التي تبرر فرض الاحالة علي المحكمة المحال اليها الدعوي تعلو عما يقتضيه التنظيم من عدم جواز تسليط قضاء علي آخر اذ كان الاول اعلي درجة من الاخر.".
 وبالعودة الي نص الفقرة الثانية من المادة 110 مرافعات نري انه اذا لم يكن ثمة ولاية للمحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها معدل لاختصاص كل جهة قضائية بالنسبة الي كل حاله علي حده، اي في خصوصية موضوع الدعوي المحاله. وهو مؤدي نص الفقرة سالفة الذكر في المذكرة الايضاحية.
وتقرير اللجنة التشريعية انه اذا ( قضت جهة القضاء العادي مثلا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوي ما وبإحالتها الي جهة القضاء الاداري فان محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها اي بالفصل في موضوعها ولو استبان لها ان موضوع هذه الدعوي - بحسب النصوص القانونية المحددة لاختصاص جهة القضاء الاداري *3 - لا يدخل ضمن ولايتها - والعكس صحيح).
ومؤدي تقرير اللجنة التشريعية ان حكم الاحالة ليس حكماً بعدم الاختصاص فحسب بل حكم ايضاً بأختصاص المحكمة التي أحيلت اليها الدعوي.
اذ عبارة المادة تنص علي ان المحكمة المرفوعة اليها الدعوي إنما تحيل الي ( المحكمة المختصة ) فان فعلت فبمقتضي السلطة التي خولها اياها القانون.
ولما كان الاختصاص في الاصطلاح القضائي معناه السلطة التي خولها المشرع هيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات.
فقواعد الاختصاص - علي ضوء هذا - هي القواعد التي تبين المنازعات التي تدخل في سلطة كل محكمة.
والامر ليس بنادر ان نجد الحكم الصادر بعدم اختصاص محاكم احدي جهتي القضاء بنظرالدعوي وبإحالتها الي محاكم الجهة الاخري مما قد ينطوي علي خطا في تطبيق النصوص القانونية المحددة لولاية هذه الجهة. 
 وقد تدارك المشرع هذا الامر وازال العيب التشريعي بالقانون رقم 23 لسنة 1992  بقضائه بجواز الطعن المباشر في الحكم القضائي الصادر بعدم الاختصاص والاحالة بنص قانوني صريح حيث تم تعديل نص المادة 212 مرافعات علي ان المحكمة المحال اليها الدعوي القضائية ان توقف الفصل فيها لحين الفصل في الطعن المقدم ضد الحكم القضائي الصادر بعدم الاختصاص والاحالة.
فطبقاً للفقرة الاخيرة من المادة 212 مرافعات يجب علي المحكمة المحال اليها الدعوي القضائية بعد الحكم الصادر بعدم الاختصاص ان توقفها حتي يفصل في الطعن المرفوع عن الحكم القضائي بعد الاختصاص والاحالة.
ولا يشترط ان تقضي المحكمة بالوقف بناء علي طلب الخصم ذي الشأن وانما يجب عليها ان تقضي به من تلقاء نفسها. متي تبين لها ان هناك طعناً قد قدم ضد الحكم القضائي الصادر بالاحالة اليها، ولا تعاود الخصومة القضائية سيرها بعد وقف الدعوي الا بصدور الحكم القضائي الفاصل في الطعن المقدم ضد الحكم القضائي الصادر بعدم الاختصاص والاحالة.
كاتب البحث الاستاذ المحام: مدحت طلعت
تليفون 01060049560
بتاريخ29/10/2019
------------------------
*1 يجب ملاحظة ان عدم الاختصاص والاحالة والحكم بعدم الاختصاص دون احاله:
الحكم بعدم الاختصاص يختلف عن الحكم بعدم الاختصاص دون الاحالة ، في ان الحكم الثاني يترتب عليه زوال الخصومة وزوال ما تم فيها من إجراءات، كإجراءات الاثبات وما ترتب عليها من آثار عدا قطع التقادم وميعاد الطعن بالالغاء أمام القضاء الاداري،  بحيث ان الدعوي حينما ترفع الي المحكمة المختصة ترفع بإجراءات جديدة لا يعتد فيها بما اتخذ من اجراءات أمام المحكمة الاولي التي حكم بعدم اختصاصها.
اما الحكم بعدم الاختصاص والاحالة فانه لا ينهي الخصومة بل ينقل الدعوي الي المحكمة المحال اليها التي يتعين عليها ان تنظرها بحالتها ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من اجراءات قبل الاحالة بما في ذلك صحيفة الدعوي.

*2 خالف تقرير اللجنة التشريعية ما جري علي القضاء وغالبية الفقه.
دكتور عبدالسلام ذهني كتاب المداينات ج2 صفحة 155 "من ان الحجية تكون للحكم الصادر من هيئة قضائية مختصة بالفصل في النزاع".

*3 المواد 10،11،12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.


الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

شركة برج القاهرة للمحاماه للاستاذ مدحت طلعت المحام .. توقف الجدل بين (رفض الدعوي بحالتها ) و (رفض الدعوي) بالدليل.

مع الاستاذالمحام :مدحت طلعت

01212665335

من سبع سنين اتكلمنا عن رفضنا للجدل الحاصل بين رفض الدعوي ورفض الدعوي بحالتها. وكنا قد قررنا قانوناً ان تلك التفرقة لا أساس لها في القانون. فالقانون يعرف رفض الدعوي او عدم قبولها او عدم الاختصاص او عدم الاختصاص والاحالة " ولنا عودة لبيان التفرقة بين عدم الاختصاص وعدم الاختصاص والاحالة". وقد وجدت زملاء في المهنة علي الصعيدين من القضاه ورجال النيابة او المحامين بان توجد تفرقة بين رفض الدعوي ورفض الدعوي بحالتها وكانت الحجج هاويه في ذاتها، وقتها قلنا ان من اوجد ذلك الخلاف ليس المحامين بل القضاه انفسهم وكنا نرفض ذلك وكانت حجتنا أن اجراءات الاثبات ليست من عناصر الدعوي التي تحوز الحجية ، وانما تنصب علي سبب الدعوي فقط ـ وللخصوم اثباتها بكل طرق الاثبات التي تتفق مع دعواهم، حتي لو اصدر القاضي حكمه برفض الدعوي بحالتها فانه يعد مخالفاً للقانون واخطا في تطبيقة. وهنا نعرف السبب في فقه المرافعات والسبب واحد امام المحكمة المدنية او الجنائية بأنه الفعل الذي تولد منه الحق المدعي به.

وقد ارسل لي زميل في السلك القضائي صورة من كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 التي تعزز موقفنا وها هي:

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019

الاباحه - نبذة من البحث الذي حاز علي تقدير امتياز من نقابة المحامين 2013.للاستاذ مدحت طلعت

† الاباحه.

اردت قبل ان ابدء فى مادة هذا البحث ان اعرف كلمة البحث.
-         الاباحه فى الغه يقصد بها "اذن فى الفعل".
-         عند الاصوليين يقصد بها "حكم يقتضى التخيير بين الفعل و الترك".
-         اما الفقه فقد عرفه بانه "اجازة الفعل دون اثم".

† مدخل البحث.
لايوصف الفعل بانه غير مشروع الا اذا ثبت انه يشكل اعتداء على مصلحه اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية ,وهذا الوصف لا يخلع على الفعل الا بعمل تشريعى .
وعلى اساس هذه الفكرة نقول "ان الاصل فى الفعل الاباحه".
الاباحه هى الاصل والاستثناء فيه هو التجريم ,تطبيقاً لقاعدة "لا جريمه ولا عقوبه الا بنص".
والعمل التشريعى الذى يبين الافعال الاجراميه يسمى نصوص التجريم فهى التى تحدد الجرائم و العقوبات المقررة لها.
وهذا يتطلب المطابقه بين الفعل المرتكب و نص التجريم فاذا انتفت المطابقه تحققت الاباحه ,فلا يكفى للمعاقبه على الجريمة اتيان الفعل المادى المكون لها بل يشترط فوق ذلك ان يكون الجانى مسئولاً عنها ادبياً.
ومن ذلك نستدل على ان الفعل يكون مباحاً فى حالتين :
الاولى: حين يكون كذلك اصلاً.
الثانيه: حين تتحقق مطابقة الفعل مع نص التجريم لكن المشرع يبيحه تنفيذاً لحكم قاعده قانونية.
وعلى ذلك فان اسباب الاباحه قيود ترد على نص التجريم دون اعمال مفاعيله فى ظروف معينه.
وبذلك يمكن ان نستخلص المقصود باسباب الاباحه فى القانون العقابى .


• المقصود باسباب الاباحه:
هى مجموعة الاسباب التى تبيح ارتكاب جريمة تنزع عن الوصف المجرم عنها و تجعلها مباحه ,بعد ما كانت لا تعتبر كذلك .
اى نفى الصفه غير المشروعة عن الفعل بالرغم من تطابقه مع النموذج التشريعى للجريمة التى تضمنها النص العقابى ,فهى تخرج الواقعه المتضمنه فى النص من دائرة التجريم الى دائرة الاباحه اى تجعل الفعل مشروعاً بعد ما كان يتصف بعدم المشروعية وكما قلنا فى مدخل الاباحه ان الاصل فى الافعال الاباحه و الاستثناء التجريم.

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...