الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019

الاحالة بمقتضي المادة 110 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

الاحالة بمقتضي المادة 110 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. 
بحث مقدم اهداء الي الاستاذ هيثم مصطفي عمران - المحامي.

جاء القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بوجه عام بقصد تيسير اجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا وعلي وجه خاص بموضوع البحث لعلاج اوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي من عيب تشريعي.
 تنص المادة 110 : " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، وكان عدم الاختصاص متعلقة بالولاية ويجوز لها عندئذ تحكم بغرامة لا تجاوز ربعمائة جنيها .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . "
تلك المادة هي المقابله للمادة 135 من قانون المرافعات الملغي من القانون رقم 100 لسنة 1962.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون الحالي بما يلي:
( استحدث المشروع في المادة 110 نصاً مؤداه ان علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصه ولو كان جواز الاحالة متعلقاً بالولاية بعد ان كان القضاء قد استقر في ظل القانون الملغي علي عدم جواز الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص اذا كان ذلك راجعاً الي سبب متعلق بالوظيفة - وكان مبني هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الاخر. وهي فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين ( القضاء العادي والقضاء الاداري) تتبعان سيادة واحدة.).
وبهذا النص قرر قانون المرافعات حكماً لم يكن مقرراً من قبل بوجوب الاحالة عند الحكم بعدم الاختصاص ايا كان نوع هذا الاختصاص.
والاحالة التي يشير اليها النص هي الاحالة التي تتم من محكمة غير مختصه اصلاً بنظر الدعوي ،فالاصل ان تفصل المحكمة في أمر اختصاصها القضائي بتحقيق الدعوي القضائية المرفوعه اليها.
والفصل فيها إما من تلقاء نفسها او بناء علي دفع مقدم اليها من أحد الخصوم في الدعوي القضائية. والاحاله هنا واجبه بنفاذ القانون من جانب المحكمة بعد الحكم بعدم الاختصاص وفرض هذه الاحاله علي المحكمة المحال اليها الدعوي*1. (*هامش)
اي تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوي بالاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها او من طبقة اعلي او ادني او متعلقة بالولاية.
وقد كان قصد المشرع القضاء علي حالات التنازع السلبي للاختصاص وهذا ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية ( عمد المشروع الي تنقية النظام القضائي مما علق به من رواسب الماضي واخصها فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الاخر، ومقتضاها علي ما استقر عليه القضاء عدم جواز إحالة الدعوي من جهة قضائية الي جهة اخري اذا حكمت المحكمة المرفوعه اليها الدعوي بعدم اختصاصها لانتفاء الولاية. وترجع هذه الفكرة الي العهد الذي كانت فيه ولاية القضاء مقطعة الاوصال تتقاسمها نظام القضاء متعددة بعضها مصري والبعض الاخر غير مصري. ولم يعد لهذه الفكرة محل بعد نظر. نظام القضاء وتوحيدة في جهتين تتبعان سيادة واحدة هي سيادة الدولة. لذلك اوجب المشروع علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصه ومقتضي الفكرة الجديدة التي أخذ بها المشروع ان يكون للحكم الذي يصدر من جهة قضائية حجيته امام محاكم الجهة القضائية الاخري بحيث لا تجوز اعادة النظر في النزاع بدعوي ان الحكم فيه صدر من جهة قضائية غير مختصة *2. ومن مزايا هذه القاعدة الحد من حالات التنازع علي الاختصاص بين الجهات القضاء).
يقول الدكتور احمد ابو الوفاء في كتابة المرافعات المدنية والتجارية الطبعة 1962 بند 194 ص 295 " تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوي بالاحالة . ثم يستكمل قوله : هكذا راي المشرع ان الاعتبارات التي تبرر فرض الاحالة علي المحكمة المحال اليها الدعوي تعلو عما يقتضيه التنظيم من عدم جواز تسليط قضاء علي آخر اذ كان الاول اعلي درجة من الاخر.".
 وبالعودة الي نص الفقرة الثانية من المادة 110 مرافعات نري انه اذا لم يكن ثمة ولاية للمحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها معدل لاختصاص كل جهة قضائية بالنسبة الي كل حاله علي حده، اي في خصوصية موضوع الدعوي المحاله. وهو مؤدي نص الفقرة سالفة الذكر في المذكرة الايضاحية.
وتقرير اللجنة التشريعية انه اذا ( قضت جهة القضاء العادي مثلا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوي ما وبإحالتها الي جهة القضاء الاداري فان محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها اي بالفصل في موضوعها ولو استبان لها ان موضوع هذه الدعوي - بحسب النصوص القانونية المحددة لاختصاص جهة القضاء الاداري *3 - لا يدخل ضمن ولايتها - والعكس صحيح).
ومؤدي تقرير اللجنة التشريعية ان حكم الاحالة ليس حكماً بعدم الاختصاص فحسب بل حكم ايضاً بأختصاص المحكمة التي أحيلت اليها الدعوي.
اذ عبارة المادة تنص علي ان المحكمة المرفوعة اليها الدعوي إنما تحيل الي ( المحكمة المختصة ) فان فعلت فبمقتضي السلطة التي خولها اياها القانون.
ولما كان الاختصاص في الاصطلاح القضائي معناه السلطة التي خولها المشرع هيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات.
فقواعد الاختصاص - علي ضوء هذا - هي القواعد التي تبين المنازعات التي تدخل في سلطة كل محكمة.
والامر ليس بنادر ان نجد الحكم الصادر بعدم اختصاص محاكم احدي جهتي القضاء بنظرالدعوي وبإحالتها الي محاكم الجهة الاخري مما قد ينطوي علي خطا في تطبيق النصوص القانونية المحددة لولاية هذه الجهة. 
 وقد تدارك المشرع هذا الامر وازال العيب التشريعي بالقانون رقم 23 لسنة 1992  بقضائه بجواز الطعن المباشر في الحكم القضائي الصادر بعدم الاختصاص والاحالة بنص قانوني صريح حيث تم تعديل نص المادة 212 مرافعات علي ان المحكمة المحال اليها الدعوي القضائية ان توقف الفصل فيها لحين الفصل في الطعن المقدم ضد الحكم القضائي الصادر بعدم الاختصاص والاحالة.
فطبقاً للفقرة الاخيرة من المادة 212 مرافعات يجب علي المحكمة المحال اليها الدعوي القضائية بعد الحكم الصادر بعدم الاختصاص ان توقفها حتي يفصل في الطعن المرفوع عن الحكم القضائي بعد الاختصاص والاحالة.
ولا يشترط ان تقضي المحكمة بالوقف بناء علي طلب الخصم ذي الشأن وانما يجب عليها ان تقضي به من تلقاء نفسها. متي تبين لها ان هناك طعناً قد قدم ضد الحكم القضائي الصادر بالاحالة اليها، ولا تعاود الخصومة القضائية سيرها بعد وقف الدعوي الا بصدور الحكم القضائي الفاصل في الطعن المقدم ضد الحكم القضائي الصادر بعدم الاختصاص والاحالة.
كاتب البحث الاستاذ المحام: مدحت طلعت
تليفون 01060049560
بتاريخ29/10/2019
------------------------
*1 يجب ملاحظة ان عدم الاختصاص والاحالة والحكم بعدم الاختصاص دون احاله:
الحكم بعدم الاختصاص يختلف عن الحكم بعدم الاختصاص دون الاحالة ، في ان الحكم الثاني يترتب عليه زوال الخصومة وزوال ما تم فيها من إجراءات، كإجراءات الاثبات وما ترتب عليها من آثار عدا قطع التقادم وميعاد الطعن بالالغاء أمام القضاء الاداري،  بحيث ان الدعوي حينما ترفع الي المحكمة المختصة ترفع بإجراءات جديدة لا يعتد فيها بما اتخذ من اجراءات أمام المحكمة الاولي التي حكم بعدم اختصاصها.
اما الحكم بعدم الاختصاص والاحالة فانه لا ينهي الخصومة بل ينقل الدعوي الي المحكمة المحال اليها التي يتعين عليها ان تنظرها بحالتها ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من اجراءات قبل الاحالة بما في ذلك صحيفة الدعوي.

*2 خالف تقرير اللجنة التشريعية ما جري علي القضاء وغالبية الفقه.
دكتور عبدالسلام ذهني كتاب المداينات ج2 صفحة 155 "من ان الحجية تكون للحكم الصادر من هيئة قضائية مختصة بالفصل في النزاع".

*3 المواد 10،11،12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.


الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

شركة برج القاهرة للمحاماه للاستاذ مدحت طلعت المحام .. توقف الجدل بين (رفض الدعوي بحالتها ) و (رفض الدعوي) بالدليل.

مع الاستاذالمحام :مدحت طلعت

01212665335

من سبع سنين اتكلمنا عن رفضنا للجدل الحاصل بين رفض الدعوي ورفض الدعوي بحالتها. وكنا قد قررنا قانوناً ان تلك التفرقة لا أساس لها في القانون. فالقانون يعرف رفض الدعوي او عدم قبولها او عدم الاختصاص او عدم الاختصاص والاحالة " ولنا عودة لبيان التفرقة بين عدم الاختصاص وعدم الاختصاص والاحالة". وقد وجدت زملاء في المهنة علي الصعيدين من القضاه ورجال النيابة او المحامين بان توجد تفرقة بين رفض الدعوي ورفض الدعوي بحالتها وكانت الحجج هاويه في ذاتها، وقتها قلنا ان من اوجد ذلك الخلاف ليس المحامين بل القضاه انفسهم وكنا نرفض ذلك وكانت حجتنا أن اجراءات الاثبات ليست من عناصر الدعوي التي تحوز الحجية ، وانما تنصب علي سبب الدعوي فقط ـ وللخصوم اثباتها بكل طرق الاثبات التي تتفق مع دعواهم، حتي لو اصدر القاضي حكمه برفض الدعوي بحالتها فانه يعد مخالفاً للقانون واخطا في تطبيقة. وهنا نعرف السبب في فقه المرافعات والسبب واحد امام المحكمة المدنية او الجنائية بأنه الفعل الذي تولد منه الحق المدعي به.

وقد ارسل لي زميل في السلك القضائي صورة من كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 التي تعزز موقفنا وها هي:

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...