الثلاثاء، 30 يوليو 2019

محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون التقييد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات .

الطعن 14905 لسنة 84 ق جلسة 8 / 6 / 2015


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمـــــــود يوســـــــــف " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / أحمـــد إبراهيم سليمان     ،  بليــــغ كمـــــــــــــــــال
   مجدى زين العابديـن      و     أحمـــــــــد عبد الحميــــد   
              " نواب رئيس المحكمة "   
بحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد العزيز .
وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 هـ  الموافق 8 من يونيه سنة 2015 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14905 لسنة 84 ق .
المـرفــــوع مــــن :
- ...... المقيمة ببولندا ومحلها المختار بالقاهرة مكتب الأستاذ / ... الكائن ... حضر عنها الأستاذ / .... المحامي .   
ضـــــــــــــــــــــــــــد
- .... .المقيم .....– القاهرة الجديدة . لم يحضر عنه أحد .
الوقائـــــــــــــــع
        فى يــوم 2/8/2014 طُعـن بطريــق النقــض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهـرة " مأمورية شمال " الصـادر بتاريخ 3/6/2014 فــى الاستئناف رقم 2138 لسنة 18 ق بصحيفـة طلبت فيهـــــــــا الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــه .
        وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
        وفى 24/8/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 9/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 8/6/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على مـا جاء بمذكرتـه  والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـد الاطـــــــــــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الــذى تلاه السيـــــد القاضي المقـــــــرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيـــث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7789 لسنة 2011 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة وعقدى البيع المؤرخين 31/1/2002 ، 18/1/2003 وتسليمها إليه خالية ... ذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 31/12/2002 اشترى الطرفان شقة النزاع على الشيوع وبموجب العقد المؤرخ 18/1/2003 وتسليمها إليه خالية ... ذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 31/12/2002 اشترى الطرفان شقة النزاع على الشيوع وبموجب العقد المؤرخ 18/1/2003 باعت له الطاعنة حصتها في تلك الشقة وقام بسداد كامل الثمن إلا أنها ما زالت تقيم بها ومن ثم أقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بطرد الطاعنة من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2138 لسنة 18 ق القاهرة وبتاريخ 3/6/2014 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عــــــــــــرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى دعوى طرد وليست دعوى تسليم لبيع الطاعنة للمطعون ضده شقة النزاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون التقييد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات . ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه على سند من أن الطاعنة باعت حصتها الشائعة فى شقة النزاع بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 18/1/2003 وأنه سدد إليها كامل الثمن وطلب طردها من تلك الشقة مع إلزامها بالتسليم ، ومن ثم فإن الدعوى وفق حقيقتها ومرماها النزاع يدور فيها حول طلب إلزام البائعة بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق وفق حكم المادة 435 من القانون المدنى ، ولما كان ذلك وكان نص المادة 43/1 من قانون المرافعات فى فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد جرى حكمها على أن  تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى ... 6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة اصلية ... إلخ مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من تكييفه النزاع على أنه دعوى طرد للغصب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه - دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه .
لذلـــــــــــــــــــك
نقضــت المحكمــة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها القضية إلى محكمة القاهرة الجديدة الجزئية المختصة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة .

من قضاء الدوائر المدنية بمحكمة النقض في الوكالة (الصورية المطلقة والنسبية)

من قضاء الدوائر المدنية بمحكمة النقض في الوكالة الصورية المطلقة والنسبية (منقول)
تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل

الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : الصورية . وجوب تحقق المحكمة من قيامها . التزامها بالرد على الصورية بأسباب خاصة .
المبدأ : يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن يرد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذى أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً . 
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل .
المبدأ : المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . 
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع لصوريته وصورية التاريخ المدون به وصدوره فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن . فساد وقصور .
المبدأ : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه فى وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد فى الاستدلال وقصور).(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : الصورية المطلقة , الصورية النسبية . ماهيتهما .
المبدأ : المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه ، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين ، أو التاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش . 
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

أسباب البراءة والادانة فى جريمة البلاغ الكاذب فى ضوء احكام محكمة النقض الحديثة



أسباب البراءة والادانة فى جريمة البلاغ الكاذب فى ضوء احكام محكمة النقض الحديثة (منقول)
والبحث يشمل الاتى :-
1- يجب ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ......وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر
المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله
2- يجب ان يتضمن البلاغ الكاذب امرا يستوجب عقوبة فاعله
3- الامر الصادر من النيابه العامه بحفظ المحضر لايدل على كذب البلاغ
4- القضاء بالبراءه للتشكك فى التهمه لا تقع به جريمة البلاغ الكاذب
5- جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
6- عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى جريمة البلاغ الكاذب الا اذا جاوز الحكم الحد الاقصى للعقوبه وهى الغرامه بحد اقصى خمسة عشر ألف جنيه
7- يجب اقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الواقع محل البلاغ
================
وفيما يلى تفصيل ما اجملناه
========================
اولا :- ركنى جريمة البلاغ الكاذب هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله
يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به

من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه . 
(الطعن رقم 9941 لسنة 65 جلسة 2004/10/25 س 55 ع 1 ص 712 ق 107)
==========================
تحققها ؟ من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. 
(الطعن رقم 25172 لسنة 64 جلسة 2002/01/02 س 53 ص 25 ق 3)
-------------------------------
من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه. وكان ما ساقه الحكم - على النحو المار ذكره - لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار بهما. فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. (الطعن رقم 2296 لسنة 65 جلسة 2000/02/12 س 51 ص 164 ق 30)
-----===
من المقرر أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه . 
(الطعن رقم 5131 لسنة 59 جلسة 1991/12/31 س 42 ع 1 ص 1390 ق 190)
-----------------
الركن المادى في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذبا إلى أحد الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها قصد الأساءه إلى المجنى عليه مبلغ ضده. 
(الطعن رقم 17593 لسنة 59 جلسة 1993/06/13 س 44 ع 1 ص 588 ق 88)
==================
ثانيا :- يجب ان يتضمن البلاغ الكاذب امرا يستوجب عقوبة فاعله
من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه إشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع و هى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 و ما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ، و من ثم تكون المعارضة الإستئنافية في محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 1/184 من قانون المرافعات . 
(الطعن رقم 7828 لسنة 58 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 382 ق 52) 
======================================
ثانيا : - الامر الصادر من النيابه العامه بحفظ المحضر لايدل على كذب البلاغ
==========================================
من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وإنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه . (الطعن رقم 17444 لسنة 63 جلسة 1999/09/28 س 50 ص 484 ق 111)

لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بإنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً ، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها . لما كان كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعى بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها , فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له . 
(الطعن رقم 17855 لسنة 61 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 175 ق 26)
==============
يشترط لوقوع جريمة البلاغ الكاذب تعمد الكذب في التبليغ
===========
لما كان الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله :- " وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن . 
(الطعن رقم 21103 لسنة 67 جلسة 2007/03/20 س 58 ص 256 ق 52)
---------------------------------------------------
من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى ان يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . 
(الطعن رقم 12080 لسنة 61 جلسة 1998/10/25 س 49 ص 1151 ق 157)
========================
ثالثا - القضاء بالبراءه للتشكك فى التهمه لا تقع به جريمة البلاغ الكاذب
===========================
ان القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. (الطعن رقم 17299 لسنة 63 جلسة 1999/04/27 س 50 ص 244 ق 58)
القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. 
(الطعن رقم 17299 لسنة 63 جلسة 1999/04/27 س 50 ص 244 ق 58)
============================
رابعا جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
===========================================
من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها _ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب . 
(الطعن رقم 13349 لسنة 60 جلسة 1998/03/11 س 49 ص 431 ق 54)
------------------------------------------
لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . 
(الطعن رقم 3127 لسنة 55 جلسة 1987/10/27 س 38 ع 2 ص 858 ق 154)
جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب . (الطعن رقم 296 لسنة 57 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 303 ق 41) 
==============================
خامسا :- الشهادة الكاذبة لا تتحقق بها جريمة البلاغ الكاذب
===============================
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد. 
(الطعن رقم 17902 لسنة 61 جلسة 1997/01/08 س 48 ع 1 ص 43 ق 5)

من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد. 
(الطعن رقم 17902 لسنة 61 جلسة 1997/01/08 س 48 ع 1 ص 43 ق 5)
=======================================
سادسا : عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى جريمة البلاغ الكاذب الا اذا جاوز الحكم الحد الاقصى للعقوبه وهى الغرامه بحد اقصى خمسة عشر ألف جنيه

نص قانون العقوبات في المادتين 303 ، 305 منه على أن عقوبة البلاغ الكاذب هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه ... " ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد فيها ، فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع ، وكان أساس هذا الحظر والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون وتنأى عنه محكمة النقض لكون وظيفتها الأساسية هي مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون ، وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب والتي تعني حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة غير العقوبة التي حددها الشارع في هذا النص متقيداً بنوعها ومقدارها ، وإهدار هذا المبدأ هو إهدار لحقوق الأفراد ، ومن ثم يكون استدراك هذا الخطأ بإجازة الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إلا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد جسامة لم ينص عليها القانون بأن عاقبها بالحبس ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه كان السبيل القانوني الوحيد أمام المحكوم عليها لتصحيح ما تردى فيه الحكم من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن . 
(الطعن رقم 18087 لسنة 4 جلسة 2014/09/03 س 65 ) 
--------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه , ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن , هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التى تضمنها النص , تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التى تتناسب مه إجازة الطعن فيها بطريق النقض , ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة , بأن جاوزه أو وقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التى قدرها المشرع , وكانت أساس هذا الخطر , والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون , لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويجب إستدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه , قد دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه , إلا أنه لم يلزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة , بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبة بالحبس , فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانونى أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذى تروى فيه الحكم . لما كان ذلك , وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فغنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن كما سلف القول عقوبة الحبس وهى عقوبة لم يعد لها وجود في المادة 305 من قانون العقوبات التى دانه بها بعد إلغائها وقصر العقوبة المقررة إلى مثليهما بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 والذى جرى العمل به في 16/7/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , ولما كانت المادة 35 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تحول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه , وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في اسباب طعنه . 
(الطعن رقم 8907 لسنة 4 جلسة 2014/02/23)
=======================================
يجب اقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الواقع محل البلاغ
========================================
من المقرر قانوناً - و على ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 - ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشر و يترتب عليه كافة الاثار ، و بدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة الإبلاغ - موضوع الدعوى - تمت في 1980/11/10 و لم يتخذ أى اجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر في يوم 1983/12/21 ، و بذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 782 لسنة 58 جلسة 1989/04/20 س 40 ص 531 ق 85)

الفرق بين عدم الاعتداد بالحكم وبطلان الحكم



دعوى عدم الاعتداد
هى من طرق الاعتراض على الحكم 
يجب ان نفرق بين عدم الاعتداد بالحكم وبطلان الحكم (منقول)
عدم الاعتداد بالحكم
المقرر قانونا طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات المصرى أن:-
" الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا "
ومفاد ذلك انه لكي يثبت للحكم حجيته هذه يجب أن تتوافر فيه ثلاث شروط :-
1أن يكون الحكم قضائيا.
2 - أن يكون الحكم قطعيا.
3 - أن يكون الحكم صادر من محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها ولاية فى إصداره.
- وكذلك يجب توافر ثلاث شروط فى الحق المدعى به وهى كالاتى:-
- (1) اتحاد الخصوم ويؤخذ فى هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التى يأخذ بها مبدأ نسبية العقود فالحكم لا يثبت له الحجية إلا بالنسبة الى طرفي الخصومة.
- (2) اتحاد المحل أو الموضوع وهو الحق الذى يطلبه الخصوم أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالتداعي
- (3) اتحاد السبب والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به
ومفاذ ذلك ان الحجية للحكم تنعقد بين الخصوم اما الغير فلهم ان يطلبوا عدم الاعتداد بذلك الحكم اذا مس ذلك الحكم حق يخصهم على الرغم من كونهم غير ممثلين فى الدعوى وتم السير فى اجراءات الدعوى ولم يتم اختصامهم اصلا
**********************بطلان الحكم:-**************************
وثانى تلك الطرق هو طلب بطلان الحكم فلما كان من المقرر بنص المادة 178 مرافعات علي انه:-
" يجب أن يشتمل الحكم التي أصدرته المحكمة تاريخ ومكان إصداره وما اذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسالة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدي رأيه في القضية أن كان ... وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ....... كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوي ثم طلبات الخصوم .. وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم ورأي النيابة ثم بذكر الأسباب ... والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا بعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ..
"ومفاد ذلك انه اذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة فانه – وعلي ما جري به القضاء يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث اذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوي بطلان أصلية وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وانه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوي بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير انه لا يتأتي إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية " ..
****************صيغه دعوى عدم الاعتداد ********************
انه فى يوم الموافق /
وفى يوم الموافق / /201
وفى يوم الموافق / /
وبناء على طلب / ......................................ومحله
المختار مكتب الاستاذين /
انا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت واعلنت
1-.........................................والمقيم مخاطبامع
ثم انا محضر محكمة ة قد انتقلت واعلنت
2- ..................................والمقيمة ب د مخاطبا مع
3- الاستاذ مدير ادارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتد ائية ويعلن بمقر المحكمة مخاطبا مع
الموضوع
كتابه الحكم تفصيلا والموضوع
وعدم ذكر المدعين فى الحكم وانقطاع الصله به ولا يمتد الاثر اليهم
بناء عليه
الديباجه ثم
وذلك لسماع الحكم
فى مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ==== لسنة ==
مدنى جزئى===والمؤيد بالاستئناف رقم ==لسنة ==ق ا
اطلب مستعجل بارجاء تنفيذ الحكم السالف لحين الفصل فى الدعوى
مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
+++++++++++ احكام نقص +++++++++++++
وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء
(نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 -
فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها).
وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141).
كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - المرجع السابق - نفس الموضع - و صـ 182 وهوامشها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة". (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية ". (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5).

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً ". (نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين ". (نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم ". (نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ". (نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).
كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: "حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده". (نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992)

الإستعلام عن الرقم التامينى

موقع وزاره العدل للاستعلام عن الدعاوى المنظورة في مكاتب الخبراء

الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ

الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ


1.  الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا 


2.  الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ 


3.  الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ 


4. إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ 


5.  إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ 


6.  إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ 


7.  إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ 


8.  إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا 


9.  إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ 


10. إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ 


11.  إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ 


12. إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ 


13. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا 


14. الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ 


15. الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ 


16. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ 


17. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ 


18. الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ 


19. الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ 


20. الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ 


21. إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ 


22. الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ 


23. الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ 


24. إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ 


25. الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ 


26. الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ 


27. الْبَيِّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ لِبَقَاءِ الْأَصْلِ 


28. الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 


29. التَّابِعُ لَا يُقَرَّرُ بِالْحُكْمِ 


30. التَّابِعُ لِلشَّيْءِ فِي الْوُجُودِ تَابِعٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فِي الْحُكْمِ 


31. تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ 


32. التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ 


33. التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ 


34. الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ 


35. جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ 


36. الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ 


37. الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً 


38. الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ 


39. الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ 


40. دَرْءُ الْمفَاسد أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ 


41. دَلِيلُ الشَّيْءِ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ يَقُومُ مَقَامَهُ 


42. ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ 


43. السَّاقِطُ لَا يَعُودُ 


44. السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ 


45. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ 


46. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ 


47. الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا 


48. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ 


49. الضَّرَرُ يُزَالُ 


50. الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ 


51. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ 


52. الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي 


53. الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ 


54. الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ 


55. قَدْ يَثْبُت الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ 


56. الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ 


57. الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ 


58. لَا حُجَّةَ مَعَ الِاحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلِ 


59. لَا حُجَّةَ مَعَ التَّنَاقُضِ لَكِنْ لَا يُخْتَلُ مَعَهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ 


60. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 


61. لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ 


62. لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ 


63. لَا عِبْرَة لِلدَّلَالَة فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ 


64. لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ 


65. لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ 


66. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ 


67. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ 


68. لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَة بَيَان 


69. لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ 


70. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا 


71. مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ 


72. مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ 


73. مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ 


74. مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ 


75. مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ 


76. الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ 


77. الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ 


78. الْمَرْء مُؤَاخَذ بِإِقْرَارِهِ 


79. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ 


80. الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً 


81. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا 


82. الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ 


83. الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً 


84. مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ 


85. مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ 


86. مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ 


87. الْمَوَاعِيدُ بِصُوَرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً 


88.  النِّعْمَة بِقَدْرِ النِّقْمَةِ وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ 


89.  الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ 


90.  الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ 


91.  يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ 


92.  يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ 


93.  يُضَافُ الْفِعْلُ إلَى الْفَاعِلِ لَا الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا 


94.  يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ 


95.  يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا 


96.  يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ مُطْلَقًا 


97.  الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ 


98.  يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَان 

الأحد، 21 يوليو 2019

جريمة تبديد منقولات الزوجية جريمة مخلة بالشرف !!؟

جريمة تبديد منقولات الزوجية جريمة مخلة بالشرف !!؟
الجرائم المخله بالشرف عموماً لم يتم جمعها علي سبيل الحصر في قانون العقوبات او في اي قانون آخر.
الا ان بعض الشراح وضع تعريف لجرائم المخله بالشرف ترجع الي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الاخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها الافعال المكون لها ومدي كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس إليه أثرها علي العمل وغير ذلك من الاعتبارات.

وبتطبيق ذلك علي جنحة تبديد منقولات الزوجية لا يعتبر كافياً بذاته لاعتبارها جريمة مخله بالشرف ،ومرد ذلك صلة الزوجية والاعتبارات العائلية والحفاظ علي كيان الاسرة. الا ان ذلك يكون ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذاته تاديبياً.
 #المحام_مدحت_طلعت

الثلاثاء، 16 يوليو 2019

سقوط الحق بمضي المدة -- اسئلة قانونية

سقوط الحق بمضي المدة 

 من المقرر قانوناً ان الدفع بسقوط الحق بمضي المدة ليس في المسائل المدنية من النظام العام خلافا للمسائل الجنائية - ذلك بأن مرده ضمير الشخص ووجدانه - وليس للقاضي ان يجعل محل احد المتقاضين فيما يكون مرجعه ما فوض به ضمائرهم وذممهم.

ولكن محل ذلك الا يكون المدعي عليه قد دفع بسقوط الحق في المطالبة بمضي مدة معينة.

فهل دفع المدعي عليه بسقوط الحق بمضي مدة اخري فهل للقاضي أن يقضي بذلك دون طلب خاص؟


وماذا اذا كانت المدة التي دفع المدعي عليها تشمل ضمنا المدة التي رات المحكمة ان الحق يسقط بها فهل للمحكمة ان تحكم له؟


ويتفرع من ذلك ان من يدفع بسقوط الحق بمضي 360 يوماً يقرر ضمنا انه لا يدفع ما يستحق قبل ذلك سواء أكان قد مضي علي استحقاقة

السبت، 13 يوليو 2019

تعليقنا علي حكم إستئناف طنطا ٢١/١/١٩٧٥ عن اختصاص قاضي التنفيذ لا يسلب اختصاص المحكمة الابتدائية.

تعليقنا علي حكم إستئناف طنطا ٢١/١/١٩٧٥.

(لما كانت المحكمة الابتدائية مختصه بنص الفقرة الثالثه من المادة ٤٧ مرافعات بالحكم في الطلبات الوقتيه والمستعجله وسائر الطلبات العارضة وكذلك الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما كانت قيمتها او نوعها وكان نص المادة المادة ٢٧٥ مرافعات علي اختصاص قاضي التنفيذ وحده دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعيه والوقتيه لا يسلب اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في هذه الطلبات مادامت بالطلب المطروح أمامها، لما كان ذلك فان ما قضي به الحكم المستانف من عدم قبول الدعوي الفرعية بعدم الاعتداد بالحجز يكون قد جانبه الصواب).
الحقيقة ان من جانيه الصواب هو حكم محكمة استئناف طنطا سالف الذكر.
ذلك ان المشرع قد استند الي قاضي التمفيذ وحده الفصل في كافة منازعات التنفيذ، ونص المادة ٢٧٥ مرافعات واضح تماما في ذلك، فعبارة ( يختص قاضي التنفيذ دون غيره...) الواردة بهذه المادة ترفع بد كتفة المحاكم والتشكيلات القضائية من التصدي لنظر منازعات التنفيذ والفصل فيها.
#المحام_مدحت_طلعت

الأحد، 7 يوليو 2019

مأخذنا علي حكم محكمة النقض - الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له - خلطه بين الانابة والوكاله.


أصدرت محكمة النقض المصرية حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير



وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او الغير قالت فيه:
أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً.

تعليقي 

عرف القانون المدني الوكالة في المادة 699- الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
قد ضع المشرع المصري الوكاله في موضوعها الصحيح بأعتبارها عقداً بين الطرفين تنشأ عنه التزامات متبادلة أخصها التزام الوكيل بالقيام بالعمل لحساب الموكل.
اما عن ما قررته محكمتنا العليا بأن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً.فهو خلط بين الوكالة والنيابة.
لان الوكاله بطبيعتها عقد تبادلي يستلزم توافر ارادتي الموكل والوكيل ،وجعلها في مكانه بين العقود المسماة التي ترد علي العمل ،اذ الوكاله محلها عمل الوكيل.
اما النيابة فأخصها المشرع بالمبادي العامة دون نظر الي مصدر النيابة هل هو العقد ام القانون.
إنتهي الي تلك النقطة لان الموضوع شيق وبحثه يطول لصفحات، لكنني اقتصرت علي لفظ محكمة النقض ان الوكالة ليست عقداً مستقل.



الثلاثاء، 2 يوليو 2019

هل للرجال عدة ؟

بالنسبة للناس البتسأل عن وجود عدة لرجال..ليس للرجال عدة.
قال تعالي 
( وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ).

التحريم هنا سببه الجمع بين المطلقة وهي في عدتها وبين اختها.
لذا وجب علي الرجال انتظار انقضاء العدة لما فيه من حل الاخت للمطلق.
لذا الرجال ليس لهم عدة ولكن لهم انتظار انتهاء عدة المطلقة حتي تحل أختها.

وهو أمر استثنائي فقط خاص بأمرأة واحده هي اخت المطلقة.
لذا لا يوجد ما يمنعه ان يتزوج بغير اختها في عدة مطلقته.
فلو كان له عدة لمنعته ان يتزوج بغيرها.

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...