الجمعة، 31 مايو 2019

مبادئ محكمة النقض في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة

مبادئ محكمة النقض في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة
1 ـ مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل أن يكون ذلك بغير مبرر.
(طعن رقم 18143 لسنه 59 ق جلسة 14/12/1993)
2 ـ نص المادة ـ 324 مكرراً من قانون العقوبات أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمه ومشروبات في محل معد لذلك ـ كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب أن يكون هذا الامتناع بغير مبرر، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة إليه من الفندق الذي جري تناول الأطعمة والمشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذي حضر الحفل ونوعية الخدمة التي قدمت لهم ومدي استحقاق الضريبية التي تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لا يستحق عليه مثلها، ولما كان ما آثاره الطاعن وأثبته على هذه الفاتورة على النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق، وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة ويستظهر ما إذا كان مبرر الامتناع عن سداد ما عساه يكون مستحقاٌ مقابل ما تناوله ما زاد عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن والفندق، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة، إذا ما ثبت استحقاقها فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمه بعناصرها القانونية كافة.


(طعن رقم 18143 لسنة 59 ق جلسة 14/12/1993)

المستحقون فى المعاش وشروط إستحقاقهم

السلام عليكم ،،
معاكم المحام مدحت طلعت رئيس مجلس ادارة شركة برج القاهرة للمحاماه وحائز علي امتياز بالبحث الجنائي 2013من نقابة المحامين.
خير الناس انفعهم للناس عشان كده هقولكم علي كام حاجه مفيدة:
المستحقون فى المعاش وشروط إستحقاقهم  (سؤال مهم بيشغل كل راجل وست لما بيوصلوا لمرحله عمرية معينه او يفقدوا صاحب الدخل ولان الدخل المالي اصبح عماد الحياه نتيجة للالتزامات كل بيت فاصبح لاغناء عنه)
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات  وذلك بمراعاة ما يلى :
       1-      الأرملة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
               ‌أ-       أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائى نهائى أو الإعلام الشرعى للحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج .
              ‌ب-     أن يكون الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
(1)           حالات الزواج قبل 1/9/1975 .
(2)        حالة الزوجة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها وأعادها لعصمته بعد بلوغه هذه السن سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً .
(3)           حالة الارملة التى يتوافر فيها الشروط الآتية :
(أ‌)             عدم وجود زوجة أخرى للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ زواجه منها .
(ب‌)         عدم وجود مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
وتعتبر المطلقة طلاقا رجعيا فى حكم الارملة فى الحالتين الاتيتتن :
·        المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
·        المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
       2-      المطلقة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
                      ‌أ-           أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى.
                    ‌ب-        أن يكون الطلاق رغم إرادتها .
                     ‌ج-        لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .
                     ‌د-         الا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء كان متصلة أو منفصلة .
              ‌ه-      ليس لديها دخل من أى مصدر يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وإذا قل هذا الدخل عن المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وإذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً يربط لها معاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثين جنيهاً شهرياً .
       3-      الارمل :
ويشترط لإستحقاقه ما يلى :
                      ‌أ-          أن يكون عقد الزواج موثقاً .
                    ‌ب-        أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين .
                     ‌ج-        ألا يكون متزوجا بأخرى .
       4-      الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط
ما يلى :
               ‌أ-       الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين.
              ‌ب-     الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحقاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل .
                     ‌ج-        العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم  ( 173) .
       5-      البنت :
ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة .
       6-      الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط استحقاق الابن أو البنت  بالإضافة إلى الشروط الآتية:
            ‌أ-       الا يكون  للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ابن او بنت تتوافر فى شأنهم شروط الإستحقاق فى تاريخ سابق على تحقق واقعة الإستحقاق .
               ‌ب-        إلا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
           ‌ج-      الا يكون للاخ أو الاخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
       7-      الوالدين ، يستحقوا المعاش بدون شروط .
  
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة انفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ .

ويقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية:
       1-      وفاة المستحق .
       2-      زواج الارملة أو المطلقة أو البنت أو الاخت .
       3-      بلوغ الابن سن 21 سنة .
       4-      زوال حالة العجز بالنسبة للابن او الاخ .
       5-      بلوغ الابن أو الاخ الطالب سن السادسة والعشرين.
واستثناءا من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى يلغ السن المشار اليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة .
       6-      انتهاء تفرغ الابن أو الاخ الطالب وذلك بسبب التحاقه بعمل او مزاولته منهة .
     7-    بلوغ الابن أو الاخ الحاصل على مؤهل الليسان أو البكالوريوس او ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة .
       8-      بلوغ الابن او الاخ الخاص على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل او مزاولته مهنة .
       9-      توافر شروط استحقاق معاش آخر .
     10-    إستحقاق المطلقة لدخل من أى نوع اكبر من قيمة المعاش ويزيد على 30 جنيها شهريا.

الخميس، 30 مايو 2019

مبادئ محكمة النقض في إفشاء الأسرار

مبادئ محكمة النقض في إفشاء الأسرار
لا يعاقب بمقتضى المادة 310 من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناء على طلب مستودع السر، فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجه شهادة عن مرضه أو الطبيب فلا يكون في إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه.
(طعن رقم 1832 لسنه 10 ق جلسة 9/12/1940)

الأربعاء، 29 مايو 2019

مبادئ محكمة النقض في عدم تسليم طفل لمن له الحق في طلبه

مبادئ محكمة النقض في عدم تسليم طفل لمن له الحق في طلبه
إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعني أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتا فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقي ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خاص خارج خط التنظيم مثلا، والمتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها فإن رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل الجريمة جاز له التمسك بقوة الشراء المحكوم فيه، أما في حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا يكون إلا من الأفعال أو الحالة الجناية السابقة على رفع الدعوي، وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليه,.
(نقض جلسة 7/5/1931 ـ مجموعة القواعد القانونية ج2 ص 325)

الثلاثاء، 28 مايو 2019

مبادئ محكمة النقض في الإقرار بأقوال غير صحيحة في عقد زواج

مبادئ محكمة النقض في الإقرار بأقوال غير صحيحة في عقد زواج
 ما تضمنته نص المادة ـ 227 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة في البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين في عقد الزواج لم يقصد به إباحة تغييرها في البيانات الجوهرية الأخرى، وإنما قصده به إلى مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة ـ 181 من قانون العقوبات القديم.
(طعن رقم 1677 لسنه 20 ق جلسة 8/1/1951)


الأحد، 26 مايو 2019

الدفع بانتفاء أركان جريمة دخول عقار بقصد حيازته بالقوة

مبادئ محكمة النقض في الدفع بانتفاء أركان جريمة دخول عقار بقصد حيازته بالقوة
1-    جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة ـ 369 من قانون العقوبات ـ القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
2-    من المقرر أن مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة ـ 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعليه بنيه الافتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
(طعن رقم 393 لسنه 54 جلسة 27/1/1985)
3-    قضت محكمة النقض بأنه يجب في جريمة المادة ـ 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة، الحيازة فإذا لم يثبت أن استعمال وسائل القوة في منع الحيازة كان ملحوظاً لدية فلا جريمة وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني.
(طعن رقم 1203 لسنه 12ق جلسة 4/5/1942)
4-    كما قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توفر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع في هذا الخصوص بأنه اقتصر على مجرد القول بأن الطاعن قد استخدم القوة لمنع المجني عليه من حيازة المحل دون بيان ما وقع من الطاعن من أفعال يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائها فإنه يكون معيباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه.
(طعن رقم 20909 لسنه 59 ق جلسة 6/3/1994)


السبت، 25 مايو 2019

الدفع بانتفاء أركان جريمة إهانة موظف عمومي

مبادئ محكمة النقض في الدفع بانتفاء أركان جريمة إهانة موظف عمومي
1-    الإهانة هي كل قول أو فعل بحكم العرف بأن فيه ازدراء وخطأ من الكرامة في أعين الناس وأن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، ولا عبرة في الجرائم القولية لمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معني الإهانة
2-    كافية أن يورد الحكم ألفاظ الإهانة التي درت من المتهم وبين أنها وجهت منه إلى المجني عليه (موظف) في أثناء قيام هذا الأخير بتأدية وظيفته فهذا يكفي في بيان الواقعة.
(طعن رقم 1885 لسنه 20 ق جلسة 5/2/1951)
3-    تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة ـ 133 من قانون العقوبات متى كانت الإهانة قد وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
4-    لا فرق بين أن تكون الإهانة حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت رداً لإهانة وقعت عليه.
5-    لا يشترط لتوفير جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ـ 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
(طعن رقم 1891 لسنه 37 ق جلسة 25/12/1967)
6-    من المقرر أن المرجع في تعريف ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
(طعن رقم 911 لسنه 46 ق جلسة 2/1/1977)
7-    يجب لصحة الحكم في جريمة الإهانة أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضائه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم.
(طعن رقم 1563 لسنه 48 ق جلسة 15/1/1979)


الجمعة، 24 مايو 2019

استصدار امر منع من السفر في ضوء التعديلات الجديدة:-

علي السادة المحامين اتباع الاتي عند استصدار امر منع من السفر في ضوء التعديلات الجديدة :-
أصبح أمر المنع من السفر متغير تماما بصدور تعليمات جديدة منذ خمسه عشر يوم .

أولاً :- يرفع في شكل دعوي امام قاضي محكمة الاسرة وليس في شكل طلب كما كان في السابق .

ثانيا : يلزم قبل رفع الدعوي تقديم طلب الي مدير النيابة بالاستعلام والموافقة الي (( مدير عام النيابة الكلية لشئون الاسرة )) .

ملحوظة :-
يتم البت في طلب الاستعلام خل
ال اسبوع من تاريخ تقديمه

ثالثا : بعد ورود الاستعلام يتم قيد الصحيفة بمحكمة الاسرة المختصة به .

الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور

مبادئ محكمة النقض في الدفوع المتعلقة بجريمة شهادة الزور
1-    لا يعاقب القانون الشاهد على خطأه في شهادته وإنما يعاقبه إذا كان يكذبه عن علم وإرادة وإلا انتفي القد الجنائي الذي يعتبر متوافراً متى تعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء..
2-    لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنهاء المرافعة في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوي، اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.
(طعن رقم 1388 سنه 39 ق جلسة 27/10/1969).
3-    لما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية التي أديت فيها تلك الشهادة، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.
(طعن رقم 338 لسنه 39 ق جلسة 27/10/1969)
4-    إدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور رغم أن الشهادة المسندة إليه لم تحصل أمام القضاء كما يتطلبه القانون فإن الواقعة لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
(طعن رقم 1416 لسنه 23 ق جلسة 1/12/1953)
5-    يكفي لإدانة المتهم في شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب ولو في وقاعة واحدة مما شهد به.
(طعن رقم 480 لسنه 21 ق جلسة 17/12/1951)
6-    يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل، وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصحته.
(طعن رقم 1415 لسنه 17 ق جلسة 20/1/1974)
7-    لا يشترط قانوناً العقاب على شهادة الزور أن تكون لدي الشاهد ني الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب برئ أو تبرئة مجرم.
(طعن رقم 1954 لسنه 45 ق جلسة 22/3/1976)
8-    القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن يتوفر في حق الشاهد أن يكون قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء وليس بضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالً ما دام توافره مستفاداً مما أورده.
(طعن رقم 343 لسنه 20 ق جلسة 22/3/1950)


الخميس، 23 مايو 2019

مبادئ محكمة النقض في جنح القذف والسب

1-    المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن غليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خاص إلى أن الطاعن سب المدعية بالحق المدني علناً وتضمن سبه طعناً في عرضها وخدشاً لسمعتها مما ينطبق عليه حكم المادة 308 من العقوبات فإن الحكم إذا عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة في هذه المادة يكون صحيحاً.
(الطعن رقم 35 لسنة 33ق جلسة 21/10/1963 س 14 ص 632)
2-    من المقرر أن مجرد أدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفاً مادام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلي بأقواله في شأنه للنيل منه ولا يكفي لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلي إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
(طعن رقم 17902 لسنه 61 ق جلسة 8/1/1997
3-    لا يعتبر قذفاً معاقباً عليه بالمادة 261ع إرسال تلغراف بالقذف في أحد الموظفين العموميين لأن ركن العلانية التي يتطلبها القانون لا يمكن اعتباره متوافراً فضلاً عن أن قصد المرسل لمن يكن إذاعة محتويات التلغراف بل كل ما رمي إليه أنما هو إبلاغ الرئيس شواه من تصرفات مرؤوسه وكان يصح النظر في هذه التهمة من وجهة جواز انطباقها على جريمة البلاغ الكاذب.
(نقض جنائي 22 فبراير سنه 1931 رقم 8 ص 10 السنة الثالثة عشر)
4-    تعتبر جريمة السب العلني بطريق النشر متوافرة الأركان إذ كانت الألفاظ في ذاتها خادشة للناموس والاعتبار وتحط من قدر المجني عليه ولم يكن المجني عليه من الرجال العموميين الذين خصصوا أنفسهم للخدمة العامة حتى يباح نقده، ومع ذلك فحق نقد الرجال العموميين لا يباح فيه الخروج على محارم القانون باستعمال السباب والشتائم.
(نقض 19 مارس سنه 1931 رقم 404 ص 821 س 12)
5-    المادة ـ 309 من قانون العقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه الفصل في موضوع الدعوي.
-        تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف ما يستلزمه الدفاع موضوعي. المنازعة في ذلك غير مقبولة.
(طعن رقم 15108 لسنه 62 ق جلسة 18/9/1997)


الأربعاء، 22 مايو 2019

مبادئ محكمة النقض في جنحة البلاغ الكاذب

 لا يتشرط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها وهي إذ تفعل ذلك وتورد أسباب المؤيدة إلي كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
(جلسة 6/6/1937 طعن رقم 167 لسنه 8 ق)
لم يشترط القانون لتوافر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدى ببلاغه شفاهة في أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء قد حصل عن محض إرادته ومن تلقاء نفسه.
(جلسة 10/5/1995 طعن رقم 106 لسنه 25 ق)
‌أ-      لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ فيه. وكان المحامي المبلغ في هذه القضية أنه ثبت إطلاق عيار لم يعرف مطلقه أهو من الصبيان اللاهية في ليلة عيد الفصح أن من المبلغ فيه أم أي شخص آخر فجعله المتهم بالبلاغ الكاذب منطلقاً عليه من المجني عليه لخصومة بينهما إذا قال أنه ضبطه هو وآخرون في الحال فاعترف بجريمته أمامها وقد ثبت أنهم كاذبون.
‌ب-  ما عرض له الطاعنان (أي المحامي المبلغ وشريكه شيخ البلد) في وجه الطعن من أن العلاقة التي يقول الحكم المطعون فيه بوجودها بين الطاعن الأول وزوجة المجني عليه من شأنها أن تدفع هذا الأخير إلى أن يتأثر لشرفه وما عرضه له من أن الحكم لم يقم الدليل الكافي على كذب أقوال الشهود ـ كل هذا من الأمور الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع قدرها. وفضلا عن أنها غير ملزمة بأن تقيم الدليل على ما تطمئن إليه من شهادة شاهد إذا يكفي أنها لم تجنح إلى شهادته فإن الحكم المطعون فيه قد ناقش أقوال الطاعنين وشهودهما مناقشة مستفيضة، ودل على كذبها
(نقض جنائي ـ 19/6/1939 رقم 71 ص 200 لسنه 20)
 الأمر الذي تصدره النيابة بحفظ البلاغ قطعياً لعدم صحته لا تكون له حجية على المحكمة عند نظرها التي ترفع البلاغ فلها أن تقول بصحة الواقعة التي صدر عنها الأمر إذا ما اقتنعت هي بذلك.
(جلسة 23/12/1940 طعن رقم 118 سنه 11ق)
 الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذباً في حق المتهم، وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المشتبه لكذب البلاغ وتقر كفايتها على الإثبات إذا فإذا كانت المحكمة لم تعتم في قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
( جلسة 24/11/1941 طعن رقم 42 سنه 12 ق)
 إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة، متى كان قد هيأ الظواهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلي السلطة العامة المتخصصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
(جلسة 2298 لسنه 58، جلسة 15/6/1989 س 40 ص 652)
 لما كان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله، وذلك دون طلب من الجهة التي حصل لها الإخبار، وبغير أن يكون إقدامه عليه في مقام الدفاع عن نفسه في موضوع بصدد الطلب المقدم إليه، وهو متعلق بموضوع هذا الطلب، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التي دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي في الوقت ذاته ببراءة الطاعن من تهمة السب والقذف في شأن الواقعة نفسها، فإن يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه.
(الطعن رقم 13711 لسنه 59 ق. جلسة 8/5/1991 س 42 ص 750)
 الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الأحكام القضائية أو الإدارية بما هو مستوجب عقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه المبلغ ضده.
(جلسة رقم 17593 لسنه 59 ق جلسة 13/6/1993 من 44 ص 588)


مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...