الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019

المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى

برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية

تحريرا في 31/3/2008

القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :
وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال

2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت

ثانيا : القضايا العمالية:
وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة

ثالثا القضايا المدنية والتجارية :
1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع

رابعا : القضايا الضريبية :
وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات

القسم الثاني : الدعاوى الزراعية

أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :
أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف (تاريخ العقد المسجل) أو شهادات تصرفات عقارية عن المسجل أو شهادة بيانات ومطابقة من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .
ب – إعلانات الوراثة الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو صاحب التكليف .
ج – كشف مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .
د – خريطة مساحية للحوض الواقع به أطيان التداعي .
2 – قضايا بحث الملكية بالشراء بعقد عرفي :
أ – سند ملكية البائع .
ب – كشف تكليف رسمي من منشأ التكليف باسم صاحب التكليف وحتى رفع الدعوى وفي حالة ما إذا كانت المساحة قديمة يطلب كشف رسمي بملاك القطعة .
ج – صلة البائع بصاحب التكليف .
د – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد سند البائع غير مسجل .
ه – خريطة مساحية
3 – قضايا بحث الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية :
أ – كشف تحديد مساحي للأطيان محل النزاع .
ب – كشف تكليف رسمي باسم صاحب التكليف الأصلي لأطيان النزاع من منشأ التكليف .
ج – خريطة مساحية .
د – قسائم سداد الأموال خلال فترة وضع اليد .
ه – كافة المستندات التي يمكن الاستدلال منها عن بداية وضع اليد .
4 – دعوى الشفعة :
أ – سند طالب الشفعة .
ب – إنذار رسمي برغبته في طلب الشفعة لكل من البائع والمشتري .
ج – ما يفيد إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع للعقار بخزينة المحكمة التي في دائرتها العقار خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الشفعة وقبل الدعوى بالشفعة .
5 – قضايا الوقف :
أ – حجة الوقف .
ب – كشف تحديد رسمي لأعيان الوقف المتنازع عليها مراجع من الشهر العقاري .
ج – خريطة مساحية .
د – كشف تكليف رسمي بتكليف الواقف منذ سنة 1952 وحتى رفع الدعوى .
ه – كشف بأسماء المستحقين في الوقف وقت صدور قانون حل الوقف 180 لسنة 1952 وإعلانات الوراثة الشرعية من الواقف حتى صاحب الدعوى .
و – شهادة من الأوقاف عما إذا كان قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات أو استبدالها إذا كان الوقف محمل بالخيرات .
ز – تقديم ما يفيد إذا كان قد حصل قسمة بين المستحقين للوقف من عدمه .

ثانيا : قضايا الشهر العقاري ( تقدير الرسوم )
أ – العقد المسجل موضوع التظلم .
ب – الخريطة المساحية .
ج – سند إنشاء المطالبة ( من الحاضر عن الشهر العقاري ) وهي عبارة عن مذكرة الرسوم .
د – حالات المثل للاسترشاد بها على أن تكون غير محرر عنها مطالبات من الشهر العقاري وفي حالة عدم تقديمها يتم الإطلاع على دفتر مشروعات الشهر

ثالثا : قضايا القسمة والفرز والتجنيب
أ – سند ملكية طالب القسمة ( عقد مسجل أو حكم نهائي) .
ب – خريطة مساحية .
ج – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو أن الحكم النهائي المستند عليه طالب القسمة غير مشهر صحيفته .
د – معاملات مسجلة بذات الناحية الواقع بها أطيان النزاع ( حديثة ) .
ه – كشوف رسمية بملاك القطعة الواقع فيها عين التداعي للتأكد من تمثيل ملاك المشاع .

رابعا : قضايا نزع الملكية
أ – كشف رسمي من المساحة بالقدر المنزوع ملكيته وتاريخ النزاع ورقم قرار المنفعة العامة وصاحب التكليف والمالك الظاهر والتقدير وما إذا كان قد تم صرف التعويض من عدمه .
ب – سند ملكية القدر المنزوع .
ج – خريطة مساحية لأطيان النزاع ومذكرة التثمين من المساحة .
د – حالات المثل المسترشد بها من رافع الدعوى والجهة نازعة الملكية .
ه – كشف رسمي بضريبة الحوض .
و – ما يفيد قيام الجهة نازعة الملكية بإيداع النماذج بالشهر العقاري إن كان .

خامسا : قضايا الإصلاح الزراعي
تعتمد على الإطلاعات التي يجريها السيد الخبير على ملف الخاضع لدى مكتب الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة أو إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي … ثم يتم طلب المستندات التالية :
أ – خريطة مساحية .
ب – سند المعترض وصلته بالخاضع .
ج – سندات حيازة المعترض لأطيان النزاع .

سادسا : قضايا الحيازة ومنع التعرض
أ – أدلة الحيازة للحائز لعين النزاع وبدايتها .
ب – ما يفيد ان هناك تعرض قد وقع للحائز ( محاضر شرطة أو إنذار وخلافه ) .

سابعا : قضايا الجنح المتعلقة بالتعدي على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير
أ – خريطة مساحية .
ب – في حالة الادعاء بالبناء في تاريخ سابق على تحرير محضر المخالفة تقديم الدليل المستندي على ذلك .

ثامنا : قضايا الأحوال الشخصية
أ – محضر جرد التركة المعتمد .
ب – سند ملكية المورث .
ج – إعلام الوراثة الشرعي ( بالورثة الشرعيين للمورث ) .
د – خريطة مساحية .
ه – في حالة طلب الوصية أو الوصي بيع ارض القاصر يلزم معاملات مثل مسجلة حديثة بذات الناحية للأرض المطلوبة بيعها وفي حالة تعذر ذلك يتم إطلاع السيد الخبير على دفتر مشروعات الشهر .

تاسعا : قضايا فصل الحد:
أ – سند الملكية المسجل
ب – خريطة مساحية

القسم الثالث : القضايا الهندسية

أولا : قضايا المقاولات
1 – عقد المقاولة وبه قيمة التعاقد ومدة تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير ونسبة التامين الابتدائي والنهائي وأي شروط أخرى .
2 – محضر استلام الموقع خال من الموانع لإثبات تاريخ بدء العمل أو تاريخ استلام الدفعة المقدمة أو تاريخ إدخال وصلة المياه والكهرباء .
3 – المستخلص الختامي في حالة نهاية الأعمال أو آخر مستخلص للعملية .
4 – الإنذارات سواء إنذار توقف الأعمال أو بوجود تأخير أو سحب للعمل .
5 – محضر سحب الأعمال في حالة سحب العملية من مقاول وبه حصر الأعمال في تاريخ السحب وثبت فيه التشوينات والعدة إن وجدت .
6 – محاضر الاستلام الابتدائي .
7 – الرسومات الهندسية وكراسة الشروط أو أمر الإسناد حسب متطلبات المأمورية المحددة للخبير .
8 – أي مكاتبات متبادلة بين المقاول وجهة الإسناد .

ثانيا قضايا الجنح
1 – لابد من وجود محضر المخالفة وقرارات الإيقاف أو استئناف الأعمال بأوراق القضية .
2 – كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد تاريخ الإنشاء .
3 - إيصالات تامين عداد الكهرباء تفيد تاريخ إتمام البناء
4 – الرخصة تفيد تاريخ بدا البناء
5 – إيصالات إدخال المرافق
6 – عقود الإيجار الثابتة التاريخ
7 – أي إيصالات رسمية تفيد أن العقار انشأ قبل تاريخ المستند
8 – عقد مسجل للأرض يفيد المالك للأرض أو مكلفة تفيد بأن العقار مكلف باسم ( أي صاحب المباني )

ثالثا : قضايا الأحوال الشخصية
1 – قرار الوصاية
2 – أصول الإعلامات الشرعية
3 – محضر جرد التركة إذا لزم الأمر .
4 – عقود مسجلة أو عرفية
5 – كشوف مكلفات أو مشتملات
6 – شهادة باعتماد التقسيم من الجهة المعنية إذا كانت العين ارض فضاء وحالات المثل للاسترشاد بها .
7 – عقود القسمة إذا كانت المأمورية متعلقة بعقود قسمة
8 – عقود الإيجار إذا كانت المأمورية متعلقة بحساب ريع للقصر في عقار
9 – مصروفات العقار والصيانة .

رابعا : قضايا نزع الملكية
1 – كشف الحصر الموقع عليه كإقرار بصحة البيانات
2 – نموذج استمارة البيع
3 – خريطة مساحية موقع عليها للعقار
4 – عقود للمثل
5 – كشوف مديرية المساحة الموضح بها بيانات المساحة المنزوع ملكيتها
6 – عقود الملكية والعقود الابتدائية
7 – قرار نزع الملكية

خامسا : قضايا ضائع التنظيم
1 – العقد المسجل ناقل الملكية إن وجد
2 – محضر استلام الأرض من مهندس الحي
3 – محضر تثمين الأرض من لجنة المثمنين بالمحافظة
4 – كشف تحديد للأرض مبين بها أنها ضائع تنظيم
5 –حالات مثل للاسترشاد بها
6 – رخصة المباني

سادسا : قضايا الشهر العقاري
1 – سند انشاء المطالبة
2 – المحرر المشهر موضوع المطالبة
3 – حالات المثل

سابعا : قضايا مقابل التحسين
1 – محضر اللجنة المقدرة مقابل التحسين من المحافظة
2 – سند ملكية الطاعن
3 – كشف رسمي من العوائد
4 – اشتراطات البناء بالمنطقة
5 – حالات المثل

ثامنا : قضايا إثبات الحالة
1 – محضر إداري لإثبات الحالة
2 – تقرير خبير وزارة العدل سابق وثابت فيه الحالة إن وجد

تاسعا : قضايا الملكية والقسمة والفرز والتجنيب
1 – سند الملكية المسجل ( عقود شراء مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة )
2 – كشوف المكلفات من وقت التسجيل لسند الملكية حتى تاريخ الدعوى
3 – شهادة التصرفات العقارية الصادرة من وقت التسجيل حتى مباشرة الدعوى
4 – الإعلامات الشرعية التي توضح صلة ذوي الشأن بالمالك الأصلي
5 – حكم ثبوت وراثة إذا تضاربت الإعلامات الشرعية
6 – كشوف تحديد مساحية حديثة لم يمر سنة على استخراجها إذا لزم الأمر
7 – خريطة مساحية ورسومات مساحية إذا لزم الأمر

عاشرا : قضايا بنك ناصر الاجتماعي
1 – محضر حصر وتقسيم وبه حصر جميع شاغلي قطعة الأرض
2 – كشف ربط نظير إشغال على التركات الشاغرة
3 – قائمة الإشهار
4 – كشف تحديد مساحي يوضح موقع القطعة
5 – قائمة الإفراج عن التركة إن وجدت

حادي عشر : قضايا تحديد الأجرة القانونية
1 – كشف رسمي به مشتملات العقار ويفيد تاريخ الإنشاء
2 – رخصة البناء إن وجدت
3 – مستندات رسمية تفيد تاريخ إدخال المرافق
4 – عقود الإيجار إن وجدت
5 – كشف رسمي موضح به القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
6 – الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة بالقرى يطلب قرار وزير الإسكان الخاص بخضوع القرير لقوانين تحديد الأجرة حيث أن تاريخ صدور هذا القرار بعد تاريخ إنشاء العين كذلك تطلب أجرة المثل .

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019

الاحالة بمقتضي المادة 110 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

الاحالة بمقتضي المادة 110 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. 
بحث مقدم اهداء الي الاستاذ هيثم مصطفي عمران - المحامي.

جاء القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بوجه عام بقصد تيسير اجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا وعلي وجه خاص بموضوع البحث لعلاج اوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي من عيب تشريعي.
 تنص المادة 110 : " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، وكان عدم الاختصاص متعلقة بالولاية ويجوز لها عندئذ تحكم بغرامة لا تجاوز ربعمائة جنيها .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . "
تلك المادة هي المقابله للمادة 135 من قانون المرافعات الملغي من القانون رقم 100 لسنة 1962.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون الحالي بما يلي:
( استحدث المشروع في المادة 110 نصاً مؤداه ان علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصه ولو كان جواز الاحالة متعلقاً بالولاية بعد ان كان القضاء قد استقر في ظل القانون الملغي علي عدم جواز الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص اذا كان ذلك راجعاً الي سبب متعلق بالوظيفة - وكان مبني هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الاخر. وهي فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين ( القضاء العادي والقضاء الاداري) تتبعان سيادة واحدة.).
وبهذا النص قرر قانون المرافعات حكماً لم يكن مقرراً من قبل بوجوب الاحالة عند الحكم بعدم الاختصاص ايا كان نوع هذا الاختصاص.
والاحالة التي يشير اليها النص هي الاحالة التي تتم من محكمة غير مختصه اصلاً بنظر الدعوي ،فالاصل ان تفصل المحكمة في أمر اختصاصها القضائي بتحقيق الدعوي القضائية المرفوعه اليها.
والفصل فيها إما من تلقاء نفسها او بناء علي دفع مقدم اليها من أحد الخصوم في الدعوي القضائية. والاحاله هنا واجبه بنفاذ القانون من جانب المحكمة بعد الحكم بعدم الاختصاص وفرض هذه الاحاله علي المحكمة المحال اليها الدعوي*1. (*هامش)
اي تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوي بالاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها او من طبقة اعلي او ادني او متعلقة بالولاية.
وقد كان قصد المشرع القضاء علي حالات التنازع السلبي للاختصاص وهذا ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية ( عمد المشروع الي تنقية النظام القضائي مما علق به من رواسب الماضي واخصها فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الاخر، ومقتضاها علي ما استقر عليه القضاء عدم جواز إحالة الدعوي من جهة قضائية الي جهة اخري اذا حكمت المحكمة المرفوعه اليها الدعوي بعدم اختصاصها لانتفاء الولاية. وترجع هذه الفكرة الي العهد الذي كانت فيه ولاية القضاء مقطعة الاوصال تتقاسمها نظام القضاء متعددة بعضها مصري والبعض الاخر غير مصري. ولم يعد لهذه الفكرة محل بعد نظر. نظام القضاء وتوحيدة في جهتين تتبعان سيادة واحدة هي سيادة الدولة. لذلك اوجب المشروع علي المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوي بحالتها الي المحكمة المختصه ومقتضي الفكرة الجديدة التي أخذ بها المشروع ان يكون للحكم الذي يصدر من جهة قضائية حجيته امام محاكم الجهة القضائية الاخري بحيث لا تجوز اعادة النظر في النزاع بدعوي ان الحكم فيه صدر من جهة قضائية غير مختصة *2. ومن مزايا هذه القاعدة الحد من حالات التنازع علي الاختصاص بين الجهات القضاء).
يقول الدكتور احمد ابو الوفاء في كتابة المرافعات المدنية والتجارية الطبعة 1962 بند 194 ص 295 " تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوي بالاحالة . ثم يستكمل قوله : هكذا راي المشرع ان الاعتبارات التي تبرر فرض الاحالة علي المحكمة المحال اليها الدعوي تعلو عما يقتضيه التنظيم من عدم جواز تسليط قضاء علي آخر اذ كان الاول اعلي درجة من الاخر.".
 وبالعودة الي نص الفقرة الثانية من المادة 110 مرافعات نري انه اذا لم يكن ثمة ولاية للمحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها معدل لاختصاص كل جهة قضائية بالنسبة الي كل حاله علي حده، اي في خصوصية موضوع الدعوي المحاله. وهو مؤدي نص الفقرة سالفة الذكر في المذكرة الايضاحية.
وتقرير اللجنة التشريعية انه اذا ( قضت جهة القضاء العادي مثلا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوي ما وبإحالتها الي جهة القضاء الاداري فان محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها اي بالفصل في موضوعها ولو استبان لها ان موضوع هذه الدعوي - بحسب النصوص القانونية المحددة لاختصاص جهة القضاء الاداري *3 - لا يدخل ضمن ولايتها - والعكس صحيح).
ومؤدي تقرير اللجنة التشريعية ان حكم الاحالة ليس حكماً بعدم الاختصاص فحسب بل حكم ايضاً بأختصاص المحكمة التي أحيلت اليها الدعوي.
اذ عبارة المادة تنص علي ان المحكمة المرفوعة اليها الدعوي إنما تحيل الي ( المحكمة المختصة ) فان فعلت فبمقتضي السلطة التي خولها اياها القانون.
ولما كان الاختصاص في الاصطلاح القضائي معناه السلطة التي خولها المشرع هيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات.
فقواعد الاختصاص - علي ضوء هذا - هي القواعد التي تبين المنازعات التي تدخل في سلطة كل محكمة.
والامر ليس بنادر ان نجد الحكم الصادر بعدم اختصاص محاكم احدي جهتي القضاء بنظرالدعوي وبإحالتها الي محاكم الجهة الاخري مما قد ينطوي علي خطا في تطبيق النصوص القانونية المحددة لولاية هذه الجهة. 
 وقد تدارك المشرع هذا الامر وازال العيب التشريعي بالقانون رقم 23 لسنة 1992  بقضائه بجواز الطعن المباشر في الحكم القضائي الصادر بعدم الاختصاص والاحالة بنص قانوني صريح حيث تم تعديل نص المادة 212 مرافعات علي ان المحكمة المحال اليها الدعوي القضائية ان توقف الفصل فيها لحين الفصل في الطعن المقدم ضد الحكم القضائي الصادر بعدم الاختصاص والاحالة.
فطبقاً للفقرة الاخيرة من المادة 212 مرافعات يجب علي المحكمة المحال اليها الدعوي القضائية بعد الحكم الصادر بعدم الاختصاص ان توقفها حتي يفصل في الطعن المرفوع عن الحكم القضائي بعد الاختصاص والاحالة.
ولا يشترط ان تقضي المحكمة بالوقف بناء علي طلب الخصم ذي الشأن وانما يجب عليها ان تقضي به من تلقاء نفسها. متي تبين لها ان هناك طعناً قد قدم ضد الحكم القضائي الصادر بالاحالة اليها، ولا تعاود الخصومة القضائية سيرها بعد وقف الدعوي الا بصدور الحكم القضائي الفاصل في الطعن المقدم ضد الحكم القضائي الصادر بعدم الاختصاص والاحالة.
كاتب البحث الاستاذ المحام: مدحت طلعت
تليفون 01060049560
بتاريخ29/10/2019
------------------------
*1 يجب ملاحظة ان عدم الاختصاص والاحالة والحكم بعدم الاختصاص دون احاله:
الحكم بعدم الاختصاص يختلف عن الحكم بعدم الاختصاص دون الاحالة ، في ان الحكم الثاني يترتب عليه زوال الخصومة وزوال ما تم فيها من إجراءات، كإجراءات الاثبات وما ترتب عليها من آثار عدا قطع التقادم وميعاد الطعن بالالغاء أمام القضاء الاداري،  بحيث ان الدعوي حينما ترفع الي المحكمة المختصة ترفع بإجراءات جديدة لا يعتد فيها بما اتخذ من اجراءات أمام المحكمة الاولي التي حكم بعدم اختصاصها.
اما الحكم بعدم الاختصاص والاحالة فانه لا ينهي الخصومة بل ينقل الدعوي الي المحكمة المحال اليها التي يتعين عليها ان تنظرها بحالتها ويعتبر صحيحا أمامها ما تم من اجراءات قبل الاحالة بما في ذلك صحيفة الدعوي.

*2 خالف تقرير اللجنة التشريعية ما جري علي القضاء وغالبية الفقه.
دكتور عبدالسلام ذهني كتاب المداينات ج2 صفحة 155 "من ان الحجية تكون للحكم الصادر من هيئة قضائية مختصة بالفصل في النزاع".

*3 المواد 10،11،12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.


الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

شركة برج القاهرة للمحاماه للاستاذ مدحت طلعت المحام .. توقف الجدل بين (رفض الدعوي بحالتها ) و (رفض الدعوي) بالدليل.

مع الاستاذالمحام :مدحت طلعت

01212665335

من سبع سنين اتكلمنا عن رفضنا للجدل الحاصل بين رفض الدعوي ورفض الدعوي بحالتها. وكنا قد قررنا قانوناً ان تلك التفرقة لا أساس لها في القانون. فالقانون يعرف رفض الدعوي او عدم قبولها او عدم الاختصاص او عدم الاختصاص والاحالة " ولنا عودة لبيان التفرقة بين عدم الاختصاص وعدم الاختصاص والاحالة". وقد وجدت زملاء في المهنة علي الصعيدين من القضاه ورجال النيابة او المحامين بان توجد تفرقة بين رفض الدعوي ورفض الدعوي بحالتها وكانت الحجج هاويه في ذاتها، وقتها قلنا ان من اوجد ذلك الخلاف ليس المحامين بل القضاه انفسهم وكنا نرفض ذلك وكانت حجتنا أن اجراءات الاثبات ليست من عناصر الدعوي التي تحوز الحجية ، وانما تنصب علي سبب الدعوي فقط ـ وللخصوم اثباتها بكل طرق الاثبات التي تتفق مع دعواهم، حتي لو اصدر القاضي حكمه برفض الدعوي بحالتها فانه يعد مخالفاً للقانون واخطا في تطبيقة. وهنا نعرف السبب في فقه المرافعات والسبب واحد امام المحكمة المدنية او الجنائية بأنه الفعل الذي تولد منه الحق المدعي به.

وقد ارسل لي زميل في السلك القضائي صورة من كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 التي تعزز موقفنا وها هي:

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019

الاباحه - نبذة من البحث الذي حاز علي تقدير امتياز من نقابة المحامين 2013.للاستاذ مدحت طلعت

† الاباحه.

اردت قبل ان ابدء فى مادة هذا البحث ان اعرف كلمة البحث.
-         الاباحه فى الغه يقصد بها "اذن فى الفعل".
-         عند الاصوليين يقصد بها "حكم يقتضى التخيير بين الفعل و الترك".
-         اما الفقه فقد عرفه بانه "اجازة الفعل دون اثم".

† مدخل البحث.
لايوصف الفعل بانه غير مشروع الا اذا ثبت انه يشكل اعتداء على مصلحه اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية ,وهذا الوصف لا يخلع على الفعل الا بعمل تشريعى .
وعلى اساس هذه الفكرة نقول "ان الاصل فى الفعل الاباحه".
الاباحه هى الاصل والاستثناء فيه هو التجريم ,تطبيقاً لقاعدة "لا جريمه ولا عقوبه الا بنص".
والعمل التشريعى الذى يبين الافعال الاجراميه يسمى نصوص التجريم فهى التى تحدد الجرائم و العقوبات المقررة لها.
وهذا يتطلب المطابقه بين الفعل المرتكب و نص التجريم فاذا انتفت المطابقه تحققت الاباحه ,فلا يكفى للمعاقبه على الجريمة اتيان الفعل المادى المكون لها بل يشترط فوق ذلك ان يكون الجانى مسئولاً عنها ادبياً.
ومن ذلك نستدل على ان الفعل يكون مباحاً فى حالتين :
الاولى: حين يكون كذلك اصلاً.
الثانيه: حين تتحقق مطابقة الفعل مع نص التجريم لكن المشرع يبيحه تنفيذاً لحكم قاعده قانونية.
وعلى ذلك فان اسباب الاباحه قيود ترد على نص التجريم دون اعمال مفاعيله فى ظروف معينه.
وبذلك يمكن ان نستخلص المقصود باسباب الاباحه فى القانون العقابى .


• المقصود باسباب الاباحه:
هى مجموعة الاسباب التى تبيح ارتكاب جريمة تنزع عن الوصف المجرم عنها و تجعلها مباحه ,بعد ما كانت لا تعتبر كذلك .
اى نفى الصفه غير المشروعة عن الفعل بالرغم من تطابقه مع النموذج التشريعى للجريمة التى تضمنها النص العقابى ,فهى تخرج الواقعه المتضمنه فى النص من دائرة التجريم الى دائرة الاباحه اى تجعل الفعل مشروعاً بعد ما كان يتصف بعدم المشروعية وكما قلنا فى مدخل الاباحه ان الاصل فى الافعال الاباحه و الاستثناء التجريم.

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019

(المدعى عليه)؟ جزء من رسالة بحث مقدمة للبحث الجنائي لمسابقة الاستاذ بهاء ابوشقة


(المدعى عليه)؟
الأصل إن صفة المتهم تلحق الشخص منذ ألحظه التى توجه فيها سلطة الاتهام إليه ارتكاب الجريمة او صدر ضده أمر بالقبض عليه من النيابة ألعامه أو تنسب إليه جريمة كمحضر بوليس او محضر نيابة ثم تنتهي صفة المتهم فى شخص ما.
ولما كان المتهم هو الطرف الثاني فى الدعوى الجنائية، ويسمى المركز القانوني له المتهم فهو احد أشخاص الإجراءات ,وله بهذه الصفة إن يستفيد من افتراض "الأصل فى المتهم البراءة" طوال إجراءات الدعوى الجنائية ,ومن ثم كان متعيناً معاملته طوال سير الإجراءات على هذا الأساس ولذلك يخوله القانون إثناء المحاكمة العديد من الحقوق التى تمكنه من الدفاع عن نفسه او عن طريق الاستعانة بمحام يختاره للدفاع عنه.
ويلزم فى المتهم إن يكون ممن تتوافر فيهم أهلية الاتهام.
لذلك يخوله القانون العديد من الحقوق التى تمكنه من الدفاع عن نفسه ،فله إن يطلب ندب القاضي للتحقيق بدلاً من النيابة العامة (م64 إجراءات)وله إن يحضر جميع إجراءات التحقيق, واذا اقتضت الضرورة اتخاذ بعض الإجراءات بغير حضوره وجب تمكينه من الاطلاع على التحقيق بمجرد انتهاء هذه الإجراءات(م77 إجراءات) وله الحق فى تقديم الطلبات وإبداء الدفوع ،سواء كانت شكليه او موضوعية(م81 إجراءات) وله الحق فى الاستعانة بمدافع فى كافة الإجراءات التى تتخذ مهم (م77 إجراءات)وله ان يعين خبيراً استشارياً إذا رأى ذلك(م88 إجراءات) وعلى سلطة التحقيق إن تستجوبه فور القبض علية(م131 إجراءات) ولا يجوز فى الجنايات إن يستجوب المتهم او يواجه بغيره من المتهمين او بالشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور إن وجد(م124 إجراءات) ويجب إن يكون لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات مدافع فإذا لم يكن قد وكل من يقوم بالدفاع عنه وجب على المحامى العام من تلقاء نفسه إن يندب له محامياً(م214/2 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 170لسنة1981) وللمتهم الحق فى الكلام و التعبير عن وجهة نظره إثناء المحاكمة،ويستتبع ذلك إن تكون له حرية عدم الكلام ،وانه لا يجوز بعد إحالته سماعه كشاهد،ولذلك لا يعاقب المتهم على شهادة الزور أذا أدلى فى معرض دفاعه بأقوال كاذبة،ومعنى ذلك عدم جواز اتخاذ اى إجراء يمس حريته بإكراهه على الكلام او أبداء أقواله على نحو معين ،ويدعم المشرع هذا الحق بنصه فى المادة(م275/2 إجراءات) على انه فى كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم ،وبما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة(274 إجراءات) من انه "لا يجوز استجواب المتهم إلا قبل ذلك" كما إن له الحق فى إن يطعن فى الحكم الذي يصدر بإدانته.



الثلاثاء، 30 يوليو 2019

محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون التقييد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات .

الطعن 14905 لسنة 84 ق جلسة 8 / 6 / 2015


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمـــــــود يوســـــــــف " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / أحمـــد إبراهيم سليمان     ،  بليــــغ كمـــــــــــــــــال
   مجدى زين العابديـن      و     أحمـــــــــد عبد الحميــــد   
              " نواب رئيس المحكمة "   
بحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد العزيز .
وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 هـ  الموافق 8 من يونيه سنة 2015 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14905 لسنة 84 ق .
المـرفــــوع مــــن :
- ...... المقيمة ببولندا ومحلها المختار بالقاهرة مكتب الأستاذ / ... الكائن ... حضر عنها الأستاذ / .... المحامي .   
ضـــــــــــــــــــــــــــد
- .... .المقيم .....– القاهرة الجديدة . لم يحضر عنه أحد .
الوقائـــــــــــــــع
        فى يــوم 2/8/2014 طُعـن بطريــق النقــض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهـرة " مأمورية شمال " الصـادر بتاريخ 3/6/2014 فــى الاستئناف رقم 2138 لسنة 18 ق بصحيفـة طلبت فيهـــــــــا الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــه .
        وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
        وفى 24/8/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 9/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 8/6/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على مـا جاء بمذكرتـه  والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـد الاطـــــــــــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الــذى تلاه السيـــــد القاضي المقـــــــرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيـــث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7789 لسنة 2011 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالصحيفة وعقدى البيع المؤرخين 31/1/2002 ، 18/1/2003 وتسليمها إليه خالية ... ذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 31/12/2002 اشترى الطرفان شقة النزاع على الشيوع وبموجب العقد المؤرخ 18/1/2003 وتسليمها إليه خالية ... ذلك أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 31/12/2002 اشترى الطرفان شقة النزاع على الشيوع وبموجب العقد المؤرخ 18/1/2003 باعت له الطاعنة حصتها في تلك الشقة وقام بسداد كامل الثمن إلا أنها ما زالت تقيم بها ومن ثم أقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بطرد الطاعنة من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2138 لسنة 18 ق القاهرة وبتاريخ 3/6/2014 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عــــــــــــرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى دعوى طرد وليست دعوى تسليم لبيع الطاعنة للمطعون ضده شقة النزاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون التقييد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات . ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه على سند من أن الطاعنة باعت حصتها الشائعة فى شقة النزاع بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 18/1/2003 وأنه سدد إليها كامل الثمن وطلب طردها من تلك الشقة مع إلزامها بالتسليم ، ومن ثم فإن الدعوى وفق حقيقتها ومرماها النزاع يدور فيها حول طلب إلزام البائعة بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق وفق حكم المادة 435 من القانون المدنى ، ولما كان ذلك وكان نص المادة 43/1 من قانون المرافعات فى فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد جرى حكمها على أن  تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى ... 6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة اصلية ... إلخ مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع على سند من تكييفه النزاع على أنه دعوى طرد للغصب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه - دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه .
لذلـــــــــــــــــــك
نقضــت المحكمــة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها القضية إلى محكمة القاهرة الجديدة الجزئية المختصة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة .

من قضاء الدوائر المدنية بمحكمة النقض في الوكالة (الصورية المطلقة والنسبية)

من قضاء الدوائر المدنية بمحكمة النقض في الوكالة الصورية المطلقة والنسبية (منقول)
تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل

الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : الصورية . وجوب تحقق المحكمة من قيامها . التزامها بالرد على الصورية بأسباب خاصة .
المبدأ : يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن يرد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذى أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً . 
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل .
المبدأ : المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . 
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع لصوريته وصورية التاريخ المدون به وصدوره فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن . فساد وقصور .
المبدأ : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه فى وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد فى الاستدلال وقصور).(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : الصورية المطلقة , الصورية النسبية . ماهيتهما .
المبدأ : المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه ، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين ، أو التاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش . 
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

أسباب البراءة والادانة فى جريمة البلاغ الكاذب فى ضوء احكام محكمة النقض الحديثة



أسباب البراءة والادانة فى جريمة البلاغ الكاذب فى ضوء احكام محكمة النقض الحديثة (منقول)
والبحث يشمل الاتى :-
1- يجب ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ......وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر
المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله
2- يجب ان يتضمن البلاغ الكاذب امرا يستوجب عقوبة فاعله
3- الامر الصادر من النيابه العامه بحفظ المحضر لايدل على كذب البلاغ
4- القضاء بالبراءه للتشكك فى التهمه لا تقع به جريمة البلاغ الكاذب
5- جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
6- عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى جريمة البلاغ الكاذب الا اذا جاوز الحكم الحد الاقصى للعقوبه وهى الغرامه بحد اقصى خمسة عشر ألف جنيه
7- يجب اقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الواقع محل البلاغ
================
وفيما يلى تفصيل ما اجملناه
========================
اولا :- ركنى جريمة البلاغ الكاذب هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله
يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به

من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه . 
(الطعن رقم 9941 لسنة 65 جلسة 2004/10/25 س 55 ع 1 ص 712 ق 107)
==========================
تحققها ؟ من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. 
(الطعن رقم 25172 لسنة 64 جلسة 2002/01/02 س 53 ص 25 ق 3)
-------------------------------
من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه. وكان ما ساقه الحكم - على النحو المار ذكره - لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار بهما. فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. (الطعن رقم 2296 لسنة 65 جلسة 2000/02/12 س 51 ص 164 ق 30)
-----===
من المقرر أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه . 
(الطعن رقم 5131 لسنة 59 جلسة 1991/12/31 س 42 ع 1 ص 1390 ق 190)
-----------------
الركن المادى في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذبا إلى أحد الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها قصد الأساءه إلى المجنى عليه مبلغ ضده. 
(الطعن رقم 17593 لسنة 59 جلسة 1993/06/13 س 44 ع 1 ص 588 ق 88)
==================
ثانيا :- يجب ان يتضمن البلاغ الكاذب امرا يستوجب عقوبة فاعله
من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه إشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع و هى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 و ما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ، و من ثم تكون المعارضة الإستئنافية في محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 1/184 من قانون المرافعات . 
(الطعن رقم 7828 لسنة 58 جلسة 1991/02/21 س 42 ع 1 ص 382 ق 52) 
======================================
ثانيا : - الامر الصادر من النيابه العامه بحفظ المحضر لايدل على كذب البلاغ
==========================================
من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وإنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه . (الطعن رقم 17444 لسنة 63 جلسة 1999/09/28 س 50 ص 484 ق 111)

لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بإنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً ، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها . لما كان كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعى بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها , فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له . 
(الطعن رقم 17855 لسنة 61 جلسة 1996/02/06 س 47 ع 1 ص 175 ق 26)
==============
يشترط لوقوع جريمة البلاغ الكاذب تعمد الكذب في التبليغ
===========
لما كان الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله :- " وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن . 
(الطعن رقم 21103 لسنة 67 جلسة 2007/03/20 س 58 ص 256 ق 52)
---------------------------------------------------
من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى ان يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . 
(الطعن رقم 12080 لسنة 61 جلسة 1998/10/25 س 49 ص 1151 ق 157)
========================
ثالثا - القضاء بالبراءه للتشكك فى التهمه لا تقع به جريمة البلاغ الكاذب
===========================
ان القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. (الطعن رقم 17299 لسنة 63 جلسة 1999/04/27 س 50 ص 244 ق 58)
القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. 
(الطعن رقم 17299 لسنة 63 جلسة 1999/04/27 س 50 ص 244 ق 58)
============================
رابعا جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
===========================================
من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها _ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب . 
(الطعن رقم 13349 لسنة 60 جلسة 1998/03/11 س 49 ص 431 ق 54)
------------------------------------------
لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . 
(الطعن رقم 3127 لسنة 55 جلسة 1987/10/27 س 38 ع 2 ص 858 ق 154)
جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب . (الطعن رقم 296 لسنة 57 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 303 ق 41) 
==============================
خامسا :- الشهادة الكاذبة لا تتحقق بها جريمة البلاغ الكاذب
===============================
من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد. 
(الطعن رقم 17902 لسنة 61 جلسة 1997/01/08 س 48 ع 1 ص 43 ق 5)

من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد. 
(الطعن رقم 17902 لسنة 61 جلسة 1997/01/08 س 48 ع 1 ص 43 ق 5)
=======================================
سادسا : عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى جريمة البلاغ الكاذب الا اذا جاوز الحكم الحد الاقصى للعقوبه وهى الغرامه بحد اقصى خمسة عشر ألف جنيه

نص قانون العقوبات في المادتين 303 ، 305 منه على أن عقوبة البلاغ الكاذب هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه ... " ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد فيها ، فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع ، وكان أساس هذا الحظر والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون وتنأى عنه محكمة النقض لكون وظيفتها الأساسية هي مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون ، وهو يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب والتي تعني حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون بحيث لا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة غير العقوبة التي حددها الشارع في هذا النص متقيداً بنوعها ومقدارها ، وإهدار هذا المبدأ هو إهدار لحقوق الأفراد ، ومن ثم يكون استدراك هذا الخطأ بإجازة الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إلا أنه لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد جسامة لم ينص عليها القانون بأن عاقبها بالحبس ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه كان السبيل القانوني الوحيد أمام المحكوم عليها لتصحيح ما تردى فيه الحكم من مخالفة القانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن . 
(الطعن رقم 18087 لسنة 4 جلسة 2014/09/03 س 65 ) 
--------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه , ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن , هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التى تضمنها النص , تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التى تتناسب مه إجازة الطعن فيها بطريق النقض , ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة , بأن جاوزه أو وقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التى قدرها المشرع , وكانت أساس هذا الخطر , والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون , لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويجب إستدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه , قد دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه , إلا أنه لم يلزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة , بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبة بالحبس , فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانونى أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذى تروى فيه الحكم . لما كان ذلك , وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فغنه يكون مقبولاً شكلاً . وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن كما سلف القول عقوبة الحبس وهى عقوبة لم يعد لها وجود في المادة 305 من قانون العقوبات التى دانه بها بعد إلغائها وقصر العقوبة المقررة إلى مثليهما بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 والذى جرى العمل به في 16/7/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , ولما كانت المادة 35 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تحول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه , وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في اسباب طعنه . 
(الطعن رقم 8907 لسنة 4 جلسة 2014/02/23)
=======================================
يجب اقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الواقع محل البلاغ
========================================
من المقرر قانوناً - و على ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 - ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشر و يترتب عليه كافة الاثار ، و بدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة الإبلاغ - موضوع الدعوى - تمت في 1980/11/10 و لم يتخذ أى اجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر في يوم 1983/12/21 ، و بذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . (الطعن رقم 782 لسنة 58 جلسة 1989/04/20 س 40 ص 531 ق 85)

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...