الثلاثاء، 30 يوليو 2019

من قضاء الدوائر المدنية بمحكمة النقض في الوكالة (الصورية المطلقة والنسبية)

من قضاء الدوائر المدنية بمحكمة النقض في الوكالة الصورية المطلقة والنسبية (منقول)
تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل

الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : الصورية . وجوب تحقق المحكمة من قيامها . التزامها بالرد على الصورية بأسباب خاصة .
المبدأ : يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن يرد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذى أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً . 
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضراراً بموكله . عدم انصراف أثره للموكل .
المبدأ : المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . 
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع لصوريته وصورية التاريخ المدون به وصدوره فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن . فساد وقصور .
المبدأ : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به ، وأنه صدر فى وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية ، إذ إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه فى وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التى استدل بها على صورية تاريخ العقد ، رغم أنها ثابتة على وجه رسمى ، فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه فى الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة ، وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين المصالح بين الوكيل وموكله ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه ، دون أن يتناول فى أسبابه هذه القرائن التى تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق . وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده . وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل . ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه . (فساد فى الاستدلال وقصور).(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)
الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية ". وكالة " آثار الوكالة ".
الموجز : الصورية المطلقة , الصورية النسبية . ماهيتهما .
المبدأ : المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود العقد وإنما تنصرف إلى نوعه أو ركناً فيه ، أو شرطاً من شروطه فى شخص المتعاقدين ، أو التاريخ الذى أعطى للعقد بقصد التحايل والغش . 
(الطعن رقم 2504 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...