مبادئ محكمة النقض في جريمة الإتلاف
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ـ 361 من قانون العقوبات أنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه أرادته إلى أحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيماً أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
لما كان ذلك وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب بالحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
(طعن رقم 2824 لسنه 56 ق جلسة 9/10/1986)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق