الموضوع مهم ومش بشوف اي تطرق لهذا الموضوع علي مواقع التواصل الاجتماعي ،لذا سوف اضع بعض النقاط التي يمكنك منها التعرف علي قانون تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية:
طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 قرر ان النيابة الادارية هيئه مستقلة تلحق بوزير العدل.
بتقوم تلك الهئية بالتحري والكشف عن المخالفات المالية والادارية، من خلال اجراء رقابي من فحص الشكاوي التي تحال اليها من الجهات المختصه او ما يقدم اليها من شكاوي الافراد.
بتتولي تلك النيابة مباشرة الدعوي التاديبية امام المحاكم التاديبية، وذلك بالنسبة للموظفين المعينين علي وظائف دائمة.
بتمتلك النيابة الادارية سلطة الاطلاع علي الاوراق المطلوبة و سماع الشهود واحضارهم في حالة عدم حضورهم اول مره.
مش بس كده ده بتقوم بالتفتيش في حدود المكفولة بعدم اساءة استعماله.
بتمتد سلطة النيابة الادارية لتقديم طلب وقف الموظف عن عمله علي ان يصدر القرار من الوزير المختص او الرئيس المختص.
اذا رات النيابة الادارية ان المخالفة تستوجب جزاء اشد من الجزاءات التملكها الجهة الادارية بتتصرف في القضية باحالتها الي المحكمة التاديبية.
واذا رات ان المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء لها تحفظ الاوراق.
من سلطة النيابة الادارية ان تقترح فصل العامل بغير الطريق التاديبي اذا اسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفه او النزاهة او الشرف او حسن السمعه.
لكن الفصل بيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض الوزير المختص، وبيعتبر الفصل في هذه الحاله قراراً ادارياً عادياً.
في النهاية اذا اسفر التحقيق عن وجود جريمة جناية قضت باحالة الاوراق الي النيابة العامة.
مع خالص تحياتي
كان معكم الاستاذ المحام: مدحت طلعت
01212665335
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق