مبادئ محكمة النقض في خيانة الأمانة في ورقة ممضاة أو مختومة على بياض
إن المادة ـ 340 من قانون العقوبات إذ نصت على معاقبة كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم والإمضاء سند دين أن مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله فقد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو ماله أو يكون من شأنها الأضرار كائنا ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبياً محققاً أو محتملاً فقط كما هو الحال تماماً بالنسبة إلى ركن الضرر في جريمة التزوير مع فارق واحد هو أن الضرر أو احتماله هذه يجب أن يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته لا على غيرة.
(طعن رقم 1476 لسنه 13 ق جلسة 21/2/1943)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق