مبادئ محكمة النقض في الإتلاف
1- يكفي أن يثبت الحكم حصول الإتلاف ولا ضرورة لبيان الطريقة التي حصل بها.
(محكمة النقض والإبرام جلسة 23/1/1930)
2- ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائي خاص بل هي تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف.
(طعن رقم 604 لسنه 13 ق جلسة 27/2/1933)
***************************************************
مبادئ محكمة النقض في جريمة إتلاف المزروعات
1- لا تشترط المادة ـ 367 من قانون العقوبات حداً معيناً لمقدار ما يصير إتلافه من الزراعة، فإذا اعتبر قاضي الموضوع، إتلاف قيراطين من غيط مزروع قطناً إتلافاً لمجموعة من نبات القطن مما يقع تحت نص الفقرة الأول من هذه المادة فتطبيقه سليم.
(نقض جنائي جلسة 23/10/1939 رقم 161)
2- يكون فاعلاً لا شريكاً في جريمة الإتلاف، المتهم الذي يقف حاملاً سلاحاً إلى جانب زملائه ليحرسهم وهو يتلفون الزراعة لأن فعله هذا هو من الأعمال المكونة للجريمة.
(طعن رقم 1406 لسنه 11 ق جلسة 26/5/1941
3- تنص الفقرة الأولي من المادة ـ 367 من قانون العقوبات على عقاب "كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً ثابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات".
والقطع ضرب من الإتلاف وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، مادامت لم تحصل بعد، ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها.
(طعن رقم 96 لسنه 37 ق جلسة 13/3/1967)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق