الثلاثاء، 30 يوليو 2019

الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ

الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ


1.  الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا 


2.  الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ 


3.  الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ 


4. إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ 


5.  إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ 


6.  إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ 


7.  إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ 


8.  إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا 


9.  إذَا تَعَذَّرَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ 


10. إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ 


11.  إذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَمْنُوعُ 


12. إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ 


13. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا 


14. الْإِشَارَاتُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ 


15. الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ 


16. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ 


17. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ 


18. الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ 


19. الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ 


20. الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ 


21. إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ 


22. الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ 


23. الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ 


24. إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ 


25. الْبَقَاءُ أَسْهَلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ 


26. الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ 


27. الْبَيِّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ لِبَقَاءِ الْأَصْلِ 


28. الْبَيِّنَةُ لِلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 


29. التَّابِعُ لَا يُقَرَّرُ بِالْحُكْمِ 


30. التَّابِعُ لِلشَّيْءِ فِي الْوُجُودِ تَابِعٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فِي الْحُكْمِ 


31. تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ 


32. التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّغْبَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ 


33. التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ 


34. الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ 


35. جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ 


36. الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ 


37. الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً 


38. الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ 


39. الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ 


40. دَرْءُ الْمفَاسد أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ 


41. دَلِيلُ الشَّيْءِ فِي الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ يَقُومُ مَقَامَهُ 


42. ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ 


43. السَّاقِطُ لَا يَعُودُ 


44. السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ 


45. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ 


46. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ 


47. الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا 


48. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ 


49. الضَّرَرُ يُزَالُ 


50. الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ 


51. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ 


52. الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي 


53. الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ 


54. الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ 


55. قَدْ يَثْبُت الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ 


56. الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ 


57. الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ 


58. لَا حُجَّةَ مَعَ الِاحْتِمَالِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلِ 


59. لَا حُجَّةَ مَعَ التَّنَاقُضِ لَكِنْ لَا يُخْتَلُ مَعَهُ حُكْمُ الْحَاكِمِ 


60. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 


61. لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ 


62. لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ 


63. لَا عِبْرَة لِلدَّلَالَة فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ 


64. لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ 


65. لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إلَّا بِقَبْضٍ 


66. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ 


67. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ 


68. لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَة بَيَان 


69. لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ 


70. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا 


71. مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ 


72. مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ 


73. مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ 


74. مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ 


75. مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ 


76. الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ 


77. الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ 


78. الْمَرْء مُؤَاخَذ بِإِقْرَارِهِ 


79. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ 


80. الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً 


81. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا 


82. الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ 


83. الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً 


84. مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ 


85. مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ 


86. مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ 


87. الْمَوَاعِيدُ بِصُوَرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً 


88.  النِّعْمَة بِقَدْرِ النِّقْمَةِ وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النِّعْمَةِ 


89.  الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ 


90.  الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ 


91.  يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ 


92.  يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ 


93.  يُضَافُ الْفِعْلُ إلَى الْفَاعِلِ لَا الْآمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا 


94.  يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ 


95.  يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا 


96.  يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ مُطْلَقًا 


97.  الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ 


98.  يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَان 

الأحد، 21 يوليو 2019

جريمة تبديد منقولات الزوجية جريمة مخلة بالشرف !!؟

جريمة تبديد منقولات الزوجية جريمة مخلة بالشرف !!؟
الجرائم المخله بالشرف عموماً لم يتم جمعها علي سبيل الحصر في قانون العقوبات او في اي قانون آخر.
الا ان بعض الشراح وضع تعريف لجرائم المخله بالشرف ترجع الي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الاخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها الافعال المكون لها ومدي كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس إليه أثرها علي العمل وغير ذلك من الاعتبارات.

وبتطبيق ذلك علي جنحة تبديد منقولات الزوجية لا يعتبر كافياً بذاته لاعتبارها جريمة مخله بالشرف ،ومرد ذلك صلة الزوجية والاعتبارات العائلية والحفاظ علي كيان الاسرة. الا ان ذلك يكون ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذاته تاديبياً.
 #المحام_مدحت_طلعت

الثلاثاء، 16 يوليو 2019

سقوط الحق بمضي المدة -- اسئلة قانونية

سقوط الحق بمضي المدة 

 من المقرر قانوناً ان الدفع بسقوط الحق بمضي المدة ليس في المسائل المدنية من النظام العام خلافا للمسائل الجنائية - ذلك بأن مرده ضمير الشخص ووجدانه - وليس للقاضي ان يجعل محل احد المتقاضين فيما يكون مرجعه ما فوض به ضمائرهم وذممهم.

ولكن محل ذلك الا يكون المدعي عليه قد دفع بسقوط الحق في المطالبة بمضي مدة معينة.

فهل دفع المدعي عليه بسقوط الحق بمضي مدة اخري فهل للقاضي أن يقضي بذلك دون طلب خاص؟


وماذا اذا كانت المدة التي دفع المدعي عليها تشمل ضمنا المدة التي رات المحكمة ان الحق يسقط بها فهل للمحكمة ان تحكم له؟


ويتفرع من ذلك ان من يدفع بسقوط الحق بمضي 360 يوماً يقرر ضمنا انه لا يدفع ما يستحق قبل ذلك سواء أكان قد مضي علي استحقاقة

السبت، 13 يوليو 2019

تعليقنا علي حكم إستئناف طنطا ٢١/١/١٩٧٥ عن اختصاص قاضي التنفيذ لا يسلب اختصاص المحكمة الابتدائية.

تعليقنا علي حكم إستئناف طنطا ٢١/١/١٩٧٥.

(لما كانت المحكمة الابتدائية مختصه بنص الفقرة الثالثه من المادة ٤٧ مرافعات بالحكم في الطلبات الوقتيه والمستعجله وسائر الطلبات العارضة وكذلك الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما كانت قيمتها او نوعها وكان نص المادة المادة ٢٧٥ مرافعات علي اختصاص قاضي التنفيذ وحده دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعيه والوقتيه لا يسلب اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في هذه الطلبات مادامت بالطلب المطروح أمامها، لما كان ذلك فان ما قضي به الحكم المستانف من عدم قبول الدعوي الفرعية بعدم الاعتداد بالحجز يكون قد جانبه الصواب).
الحقيقة ان من جانيه الصواب هو حكم محكمة استئناف طنطا سالف الذكر.
ذلك ان المشرع قد استند الي قاضي التمفيذ وحده الفصل في كافة منازعات التنفيذ، ونص المادة ٢٧٥ مرافعات واضح تماما في ذلك، فعبارة ( يختص قاضي التنفيذ دون غيره...) الواردة بهذه المادة ترفع بد كتفة المحاكم والتشكيلات القضائية من التصدي لنظر منازعات التنفيذ والفصل فيها.
#المحام_مدحت_طلعت

الأحد، 7 يوليو 2019

مأخذنا علي حكم محكمة النقض - الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له - خلطه بين الانابة والوكاله.


أصدرت محكمة النقض المصرية حكماَ جديداَ بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير



وضعت محكمة النقض حلا وتخريجا قانونيا جديدا لإلغاء التوكيل الصادر بالبيع للنفس او الغير قالت فيه:
أن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً.

تعليقي 

عرف القانون المدني الوكالة في المادة 699- الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
قد ضع المشرع المصري الوكاله في موضوعها الصحيح بأعتبارها عقداً بين الطرفين تنشأ عنه التزامات متبادلة أخصها التزام الوكيل بالقيام بالعمل لحساب الموكل.
اما عن ما قررته محكمتنا العليا بأن عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير لا يعد عقداً مستقلا عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً.فهو خلط بين الوكالة والنيابة.
لان الوكاله بطبيعتها عقد تبادلي يستلزم توافر ارادتي الموكل والوكيل ،وجعلها في مكانه بين العقود المسماة التي ترد علي العمل ،اذ الوكاله محلها عمل الوكيل.
اما النيابة فأخصها المشرع بالمبادي العامة دون نظر الي مصدر النيابة هل هو العقد ام القانون.
إنتهي الي تلك النقطة لان الموضوع شيق وبحثه يطول لصفحات، لكنني اقتصرت علي لفظ محكمة النقض ان الوكالة ليست عقداً مستقل.



الثلاثاء، 2 يوليو 2019

هل للرجال عدة ؟

بالنسبة للناس البتسأل عن وجود عدة لرجال..ليس للرجال عدة.
قال تعالي 
( وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ).

التحريم هنا سببه الجمع بين المطلقة وهي في عدتها وبين اختها.
لذا وجب علي الرجال انتظار انقضاء العدة لما فيه من حل الاخت للمطلق.
لذا الرجال ليس لهم عدة ولكن لهم انتظار انتهاء عدة المطلقة حتي تحل أختها.

وهو أمر استثنائي فقط خاص بأمرأة واحده هي اخت المطلقة.
لذا لا يوجد ما يمنعه ان يتزوج بغير اختها في عدة مطلقته.
فلو كان له عدة لمنعته ان يتزوج بغيرها.

الاثنين، 1 يوليو 2019

المستحقون فى المعاش وشروط إستحقاقهم


السلام عليكم ،،
معاكم المحام مدحت طلعت رئيس مجلس ادارة شركة برج القاهرة للمحاماه وحائز علي امتياز بالبحث الجنائي 2013من نقابة المحامين.
خير الناس انفعهم للناس عشان كده هقولكم علي كام حاجه مفيدة:
المستحقون فى المعاش وشروط إستحقاقهم  (سؤال مهم بيشغل كل راجل وست لما بيوصلوا لمرحله عمرية معينه او يفقدوا صاحب الدخل ولان الدخل المالي اصبح عماد الحياه نتيجة للالتزامات كل بيت فاصبح لاغناء عنه)
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات  وذلك بمراعاة ما يلى :
       1-      الأرملة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
               ‌أ-       أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائى نهائى أو الإعلام الشرعى للحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج .
              ‌ب-     أن يكون الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
(1)           حالات الزواج قبل 1/9/1975 .
(2)        حالة الزوجة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها وأعادها لعصمته بعد بلوغه هذه السن سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً .
(3)           حالة الارملة التى يتوافر فيها الشروط الآتية :
(أ‌)             عدم وجود زوجة أخرى للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ زواجه منها .
(ب‌)         عدم وجود مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
وتعتبر المطلقة طلاقا رجعيا فى حكم الارملة فى الحالتين الاتيتتن :
·        المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
·        المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
       2-      المطلقة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
                      ‌أ-           أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى.
                    ‌ب-        أن يكون الطلاق رغم إرادتها .
                     ‌ج-        لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .
                     ‌د-         الا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء كان متصلة أو منفصلة .
              ‌ه-      ليس لديها دخل من أى مصدر يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وإذا قل هذا الدخل عن المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وإذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً يربط لها معاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثين جنيهاً شهرياً .
       3-      الارمل :
ويشترط لإستحقاقه ما يلى :
                      ‌أ-          أن يكون عقد الزواج موثقاً .
                    ‌ب-        أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين .
                     ‌ج-        ألا يكون متزوجا بأخرى .
       4-      الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط
ما يلى :
               ‌أ-       الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين.
              ‌ب-     الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحقاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل .
                     ‌ج-        العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم  ( 173) .
       5-      البنت :
ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة .
       6-      الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط استحقاق الابن أو البنت  بالإضافة إلى الشروط الآتية:
            ‌أ-       الا يكون  للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ابن او بنت تتوافر فى شأنهم شروط الإستحقاق فى تاريخ سابق على تحقق واقعة الإستحقاق .
               ‌ب-        إلا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
           ‌ج-      الا يكون للاخ أو الاخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
       7-      الوالدين ، يستحقوا المعاش بدون شروط .
  
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة انفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ .

ويقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية:
       1-      وفاة المستحق .
       2-      زواج الارملة أو المطلقة أو البنت أو الاخت .
       3-      بلوغ الابن سن 21 سنة .
       4-      زوال حالة العجز بالنسبة للابن او الاخ .
       5-      بلوغ الابن أو الاخ الطالب سن السادسة والعشرين.
واستثناءا من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى يلغ السن المشار اليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة .
       6-      انتهاء تفرغ الابن أو الاخ الطالب وذلك بسبب التحاقه بعمل او مزاولته منهة .
     7-    بلوغ الابن أو الاخ الحاصل على مؤهل الليسان أو البكالوريوس او ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة .
       8-      بلوغ الابن او الاخ الخاص على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل او مزاولته مهنة .
       9-      توافر شروط استحقاق معاش آخر .
     10-    إستحقاق المطلقة لدخل من أى نوع اكبر من قيمة المعاش ويزيد على 30 جنيها شهريا.

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...