الاثنين، 1 يوليو 2019

المستحقون فى المعاش وشروط إستحقاقهم


السلام عليكم ،،
معاكم المحام مدحت طلعت رئيس مجلس ادارة شركة برج القاهرة للمحاماه وحائز علي امتياز بالبحث الجنائي 2013من نقابة المحامين.
خير الناس انفعهم للناس عشان كده هقولكم علي كام حاجه مفيدة:
المستحقون فى المعاش وشروط إستحقاقهم  (سؤال مهم بيشغل كل راجل وست لما بيوصلوا لمرحله عمرية معينه او يفقدوا صاحب الدخل ولان الدخل المالي اصبح عماد الحياه نتيجة للالتزامات كل بيت فاصبح لاغناء عنه)
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات  وذلك بمراعاة ما يلى :
       1-      الأرملة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
               ‌أ-       أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائى نهائى أو الإعلام الشرعى للحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج .
              ‌ب-     أن يكون الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
(1)           حالات الزواج قبل 1/9/1975 .
(2)        حالة الزوجة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها وأعادها لعصمته بعد بلوغه هذه السن سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً .
(3)           حالة الارملة التى يتوافر فيها الشروط الآتية :
(أ‌)             عدم وجود زوجة أخرى للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ زواجه منها .
(ب‌)         عدم وجود مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
وتعتبر المطلقة طلاقا رجعيا فى حكم الارملة فى الحالتين الاتيتتن :
·        المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
·        المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
       2-      المطلقة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
                      ‌أ-           أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى.
                    ‌ب-        أن يكون الطلاق رغم إرادتها .
                     ‌ج-        لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .
                     ‌د-         الا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء كان متصلة أو منفصلة .
              ‌ه-      ليس لديها دخل من أى مصدر يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وإذا قل هذا الدخل عن المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وإذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً يربط لها معاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثين جنيهاً شهرياً .
       3-      الارمل :
ويشترط لإستحقاقه ما يلى :
                      ‌أ-          أن يكون عقد الزواج موثقاً .
                    ‌ب-        أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين .
                     ‌ج-        ألا يكون متزوجا بأخرى .
       4-      الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط
ما يلى :
               ‌أ-       الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين.
              ‌ب-     الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحقاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل .
                     ‌ج-        العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم  ( 173) .
       5-      البنت :
ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة .
       6-      الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط استحقاق الابن أو البنت  بالإضافة إلى الشروط الآتية:
            ‌أ-       الا يكون  للمؤمن عليه أو صاحب المعاش ابن او بنت تتوافر فى شأنهم شروط الإستحقاق فى تاريخ سابق على تحقق واقعة الإستحقاق .
               ‌ب-        إلا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
           ‌ج-      الا يكون للاخ أو الاخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
       7-      الوالدين ، يستحقوا المعاش بدون شروط .
  
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة انفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ .

ويقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية:
       1-      وفاة المستحق .
       2-      زواج الارملة أو المطلقة أو البنت أو الاخت .
       3-      بلوغ الابن سن 21 سنة .
       4-      زوال حالة العجز بالنسبة للابن او الاخ .
       5-      بلوغ الابن أو الاخ الطالب سن السادسة والعشرين.
واستثناءا من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى يلغ السن المشار اليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة .
       6-      انتهاء تفرغ الابن أو الاخ الطالب وذلك بسبب التحاقه بعمل او مزاولته منهة .
     7-    بلوغ الابن أو الاخ الحاصل على مؤهل الليسان أو البكالوريوس او ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة .
       8-      بلوغ الابن او الاخ الخاص على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل او مزاولته مهنة .
       9-      توافر شروط استحقاق معاش آخر .
     10-    إستحقاق المطلقة لدخل من أى نوع اكبر من قيمة المعاش ويزيد على 30 جنيها شهريا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...