الثلاثاء، 16 يوليو 2019

سقوط الحق بمضي المدة -- اسئلة قانونية

سقوط الحق بمضي المدة 

 من المقرر قانوناً ان الدفع بسقوط الحق بمضي المدة ليس في المسائل المدنية من النظام العام خلافا للمسائل الجنائية - ذلك بأن مرده ضمير الشخص ووجدانه - وليس للقاضي ان يجعل محل احد المتقاضين فيما يكون مرجعه ما فوض به ضمائرهم وذممهم.

ولكن محل ذلك الا يكون المدعي عليه قد دفع بسقوط الحق في المطالبة بمضي مدة معينة.

فهل دفع المدعي عليه بسقوط الحق بمضي مدة اخري فهل للقاضي أن يقضي بذلك دون طلب خاص؟


وماذا اذا كانت المدة التي دفع المدعي عليها تشمل ضمنا المدة التي رات المحكمة ان الحق يسقط بها فهل للمحكمة ان تحكم له؟


ويتفرع من ذلك ان من يدفع بسقوط الحق بمضي 360 يوماً يقرر ضمنا انه لا يدفع ما يستحق قبل ذلك سواء أكان قد مضي علي استحقاقة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...