السبت، 27 أبريل 2019

جرائم الاحكام الصادرة من محكمتنا العليا

لا يلزم ان يوقع المتهم علي الاعتراف الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق مادام المحضر موقعا عليه من المحقق والكاتب.

( جلسة 12 /1/1955 طعن رقم 83 س 25ق )


ان قول الظابط ان المتهمة اعترفت لع بارتكاب الجريمة اثر استدعائها لعرضها علي الكلب البوليس لايحمل معني التهديد او الارهاب مادام هذا الاجراء قد تم بأمر محقق النيابة وبقصد إظهار الحقيقة.

( جلسة 26/4/1955 طعن رقم 38 لسنة 25ق )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...