لا يلزم ان يوقع المتهم علي الاعتراف الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق مادام المحضر موقعا عليه من المحقق والكاتب.
( جلسة 12 /1/1955 طعن رقم 83 س 25ق )
ان قول الظابط ان المتهمة اعترفت لع بارتكاب الجريمة اثر استدعائها لعرضها علي الكلب البوليس لايحمل معني التهديد او الارهاب مادام هذا الاجراء قد تم بأمر محقق النيابة وبقصد إظهار الحقيقة.
( جلسة 26/4/1955 طعن رقم 38 لسنة 25ق )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق