تلاحظ لنا في كتابة العقود الورادة
للمكتب لمراجعتها من قبل عملائنا
انها تتضمن في بند الثمن جملة ( خالص
الثمن )
بديلاً عن السعر الحقيقي للشئ المبيع.
وهنا الارشاد
استخدام تلك الكلمات في عقد البيع تبطل
العقد من أساسه .
وللتوضيح اكثر في حالة وجود خلاف لاقدر
الله
سيعجز المشتري عن إثبات وفائه بالثمن
وبالتالي لا يجوز له ان يطلب إجبار
البائع علي تنفيذ التزاماته
التي من شأنها نقل الملكية
عن طريق الدعوي المعروفة بدعوي صحة
ونفاذ او صحة تعاقد.
ليس فقط بل ايضاً والاكثر خطورة
في حالة منازعة مشتري آخر بعقد صحيح
علي نفس المبيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق