الأربعاء، 24 أبريل 2019

أحــزاب سيــاسية : قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن النزاع على رئاسة الحزب ـ طبيعته والاختصاص بنظره

أحــزاب سيــاسية 
اختصاص محكمة الأحزاب السياسية

تطبيق : من حيث أن المادة 8من القانون رقم 40لسنة 77 بشأن نظام الأحزاب السياسية أنها أوردت تنظيما خاصة لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية العليا التي رأسها رئيس مجلس الدولة مضاف على تشكيلها في قانون مجلس الدولة عدد مماثل من التحقيقات العامة وتعتبر هذه المحكمة بتشكليها المتميز على ما جرى به قضاء هذه المحكمة جهة  قضاء متخصصة أنشأها المشروع لمحكمة أخليه وسياسية ومختصة وحدها بمنازعات تلك الأحزاب مبينا اختصاصاتها ومحددا ما يدخل له ولايتها حصرا مخولها اختصا منفردا دون غيرها مع الفصل فى الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للضوابط الإجراءات المنصوص عليها في المادتين  المشار إلهيا 8 & 17 ومنظماً إجراءات مواعيد خاصة للطعن علي قرارات تلك اللجنة ومانعاً أي جهة من مزاحمتها في هذا الاختصاص ومستبعدا من مهامها مالا تحته ومن قبل المنازعات التي تدخل في ولاية المحكمة المذكورة الطعن بالا الغاء في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن الاعتراض على تأسيسي الحزب وصل الحزب وبصفة لمواله وتحديد الجهة التي لم يرد بشأنها نص في المادتين ولا تدخل في أتفاق أحكامها باعتبارها من المنازعات الخاصة السياسية من اختصاص محكمة الأحزاب السياسية ويكون ولايه الفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة المنشأة وفقا لأحكام المادة 172 من الدستور وبمغطى أحكام القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة
ـ لجنة شئون الأحزاب السياسية هي حقيقتها و بحكم تكونينها وبحسب اختصاصها ولقانون هي لجنة أدارية وان ما يقصد عنها من قرارات هي قرارات إدارية ومحلا لدعوى الإلغاء بالمعنى الوارد في قانون مجلس الدولة . 
( الطعنين رقمي 11604 &12081 لسنة 46 ق 0عليا جلسة 4/1/2003 الدائرة الأولي )

أحــزاب سيــاسية 
قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن النزاع على رئاسة الحزب ـ طبيعته والاختصاص بنظره 

تطبيق : "ومن حيث أن لجنة شئون الأحزاب السياسية بإصدارها القرار الطعين بعدم الاعتداد برئاسة أي من المتنازعين على رئاسة الحزب فإنها بذلك تكون قد حسمت النزاع سلباً على \رئاسة الحزب المذكور وهو ما يعني استبعادها لرئيسه السابق التي كانت ثابتةً له قبل منافسه وبعدم الاعتداد برئاسة منافسيه أيضاً فهذا القرار الصادر من هذه اللجنة قد استجمع أركان القرار الإداري إذ يعتبر إفصاحاً من اللجنة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977م بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته ولا شك أن هذا التصرف من شأنه التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده ومنافسيه على رئاسة الحزب وبذلك يشكل هذا التصرف قــراراً إدارياً ويكون محـــلاً لدعوى الإلغاء تختص به محكمة القضاء الإداري .
ـ ليس للجنة شئون الأحزاب ثمة دور في شأن الخلاف حول رئاسة الحزب ولا يجوز لها التدخل في هذا الشأن وإلا عد ذلك منها تدخلاً في شئون الحزب على خلاف نصوص القانون إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977م المشار إليه وليس من بينها تحديد رئيس الحزب ، وإذا كان ثمة خلاف على رئاسة الحزب وتلقت اللجنة أكثر من إخطار عن طريق المتنافسين على رئاسته فلا شأن لها في هذا الخلاف حيث لم يمنحها المشرع أية سلطة في الإشراف والرقابة على طريق اختيار رئيس الحزب أو تغييره فالحزب لا يخضع لوصايتها الإدارية بشأن اختيار ممثله القانوني حيث أنه ليس من اختصاصها النظر بالموازنة والترجيح فيمن يحق له أن يتولى رئاسة الحزب عند احتدام الخلاف داخل تشكيلات الحزب ومن ثم يجب عليها أن تترك هذا الخلاف قائماً دون ثمة تدخل من جانبها إيجاباً أو سلباً حتى يتم حسمه عن طريق الحزب ذاته بحسبان أن ذلك من اختصاصه وحده منفرداً باعتباره شأن داخلي للحزب وأمر موكول تقديره وحسمه للحزب حسب ما يتيحه تنظيمه ووفقاً للأحكام والقواعد الواردة بالنظام الداخلي للحزب أو أية قاعدة أخرى يرتضيها أعضاؤه أو يحسم هذا الخلاف عن طرق القضاء المختص ."
( الطعن رقم 9770 لسنة 46 ق 0عليا جلسة 4/1/2003م ـ الدائرة الأولي )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...