الأربعاء، 24 أبريل 2019

قرار توقيع جزاء الفصل على العاملين بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ويختص به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرتها المحكمة الجزئية بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ أو ستنشأ بها هذه المحاكم


قرار توقيع جزاء الفصل على العاملين بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ويختص به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرتها المحكمة الجزئية بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ أو ستنشأ بها هذه المحاكم :
" ومن حيث أن المادة (56) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م تنص على أن : " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ."
وتنص المادة (82) من القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988م في شأن التعليم وتعديلاته بالقرار رقم 306 لسنة 1993م على أن : " تضع المدرسة الخاصة لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء ."
وتنص المادة (86) من ذات القرار على أن : " تنتهي خدم العامل مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدى المخالفات الواردة في المادة (61) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981م ."
ومن حيث أن المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981م تنص على أن : " للعامل الذي يفصل من العمل بدون مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجَّل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو نتشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة 000 "
يبن مما سبق أن المشرِّع قد أخضع المدارس الخاصة والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون التعليم ، وحيث أنه يبين من هذه النصوص أن المادة (66) من قانون العمل قد اختصت القضاء العادي ( قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها المحكمة الجزئية بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ أو ستنشأ بها هذه المحاكم ) بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا القانون ."
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعن رقم 6475 لسنة 45 ق .عليا جلسة 5/7 /2003م )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...