السبت، 11 مايو 2019

أحكام القضاء مادة 341 عقوبات من الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس الباب العاشر: النصب وخيانة الأمانة

مادة 341 القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات

كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.


لما كان عدم تقديم أصل الإيصال لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم ارتكانه لصورة الإيصال لا يكون مقبولاً.
(الطعن رقم 31668 لسنة 4 جلسة 2015/05/21)
لما كان الظاهر من مطالعة نص المادة 341من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب حماية ثروة الغير المنقولة. فإذا كان المال مملوكاً للفاعل، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تقوم الجريمة قبله - حتى ولو كان معتقداً أن المال في ملكية غيره - وتكون يده على هذا المال يد مالك، وله وحده - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها - بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده و أن الأخير استلمها بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات، يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه النيابة العامة - الطاعنة - من تعويلها على قيام المطعون ضده من توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه لا يسلبه حقاً مقرراً له، ويكون ما تنعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول.
(الطعن رقم 22155 لسنة 4 جلسة 2014/10/28)
لما كان الطاعن دين - في الدعوى الماثلة - بجريمة التبديد المؤثمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات، وكان البيّن من الصورة الرسمية لمحضر تحقيق نيابة.... الكلية - المرفقة بملف الطعن - أن وكيل المدعي بالحق المدني- الخاص- حضر وأقر بتصالحه مع الطاعن عن الجريمة التي دين بها، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً عملاً بنص المادة 18 مكرراً "أ" المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1998 والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، ولا يغير من ذلك كون الحكم المطعون فيه - المندمج في الحكم الغيابي الاستئنافي- لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الحق فيه؛ ذلك أن المادة 18 مكرراً "أ" - آنفة الذكر - أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص الصلح في الجنح المنصوص عليها - فيها - على سبيل الحصر، ورتبت أثره بانقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً، دون أن يكون لهذا الصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.
(الطعن رقم 17200 لسنة 4 جلسة 2014/10/15)
لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثير أمامها، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول بالكتاب الثاني والمعنون باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية قد نصت على أنه: "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة... " وكان الفعل المقدم به الطاعن للمحاكمة يخضع للنموذج الإجرامي الوارد تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات والمتمثل في جنحة التبديد، الأمر الذي تكون معه المحاكم الجنائية هي المختصة بنظر الدعوى محل الاتهام، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
(الطعن رقم 13812 لسنة 4 جلسة 2014/04/28 س 65)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجني عليهم علاقة مدنية، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله: ".. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجني عليهم، وذلك لتشغيلها لحسابهم، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات واختلسها لنفسه، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفي لمعاقبته وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة"، وهذا الذي أورده الحكم يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341عقوبات
(الطعن رقم 37037 لسنة 3 جلسة 2013/03/21)
لما كان البيّن من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى المباشرة ضد الطاعنة بوصف أنها أصدرت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مؤقتاً، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعنة ستة أشهر مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ... تعويضاً مؤقتاً وبنت ما انتهت إليه من إدانة المتهمة - الطاعنة - والقضاء بالتعويض على أن الأخيرة أصدرت للمدعي بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد أصابه من ذلك ضرر، وأن ارتكاب المتهمة لهذه الجريمة ثابت من الشيك المقدم من المدعي بالحقوق المدنية ومن إفادة البنك بعدم وجود رصيد للمتهمة، فعارضت الطاعنة وقضى في المعارضة برفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنفت، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارضت، وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، ولئن كان قد أثبت في ديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي- الذي اندمج فيه الحكم المطعون فيه - أن الواقعة التي طرحت على المحكمة الاستئنافية هي اختلاس الطاعنة لمبلغ نقدي سلم إليها على سبيل الأمانة الأمر المنطبق عليه نص المادة 341 من قانون العقوبات إلا أن الحكم المذكور أورد في مدوناته ما نصه. "وحيث أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده". لما كان ذلك، وكان إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت في الحكم الابتدائي ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم الابتدائي سوى قولها: "أن الحكم المستأنف في محله"، فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعنة عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 21296 لسنة 67 جلسة 2007/02/28 س 58)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله: أنه لما كان الثابت من الإيصال المرفق بحافظة مستندات المدعي بالحقوق المدنية أن المتهم تسلم منه مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بصفة أمانة لرده عند الطلب...... ويبين من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لدى المتهم وهو النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رد المبلغ بذاته وأن الإيصال لا يعد من العقود الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وأن الدين الثابت به دين مدني. الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم. لما كان ذلك، ولئن كان من المقررأن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعي بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعي بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد، إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود، ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له في استعمال هذا المبلغ من النقود، ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الطعن رقم 11687 لسنة 66 جلسة 2005/02/21 س 56 ص 150 ق 20)
لما كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه، بما لا ينازع فيه الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ثبوت عدم تحصيل البنك الذي يمثله المطعون ضده لقيمة الشيكين اللذين ظهرهما له المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما وإيداعه في حسابه فإن ذلك وأن جاز أن يكون أساسا لدعوى التعويض إذا أثبت المدعي بالحقوق المدنية الخطأ في جانب البنك والضرر في جانبه وعلاقة السببية بينهما ويظل حقه في هذا التعويض ثابتاً طبقاً للقواعد العامة في المادة 217 من القانون المدني حتي ولو اشترط البنك عدم المسؤولية في هذا الشأن وذلك في حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا أن ذلك الخطأ من جانب البنك الذي يمثله المطعون ضده لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة – على ما سلف بيانه – لأن تلك الجريمة لا تقوم إلا بحصول العبث بملكية المال المسلم إلي المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة 341من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق على – ما سلف بيانه – أن الأوراق قد خلت مما يشكل جريمة خيانة الأمانة، وأن حقيقة العلاقة بين الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – والبنك الذي يمثله المطعون ضده هي علاقة تجارية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يغير من ذلك، ولا يؤثر في سلامة الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية أن يكون قد انطوي على بعض التقريرات القانونية الخاطئة في مدوناته مادامت لم تمس جوهر قضاءه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم – على ما سلف بيانه – وتقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بتصحيح تلك الأسباب عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
(الطعن رقم 7109 لسنة 67 جلسة 2004/05/09 س 55 ص 480 ق 65)
لما كان البيّن من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل والتفت عن الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجني عليها لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات لما كان ذلك وكان عدم وجود أصل القائمة عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجودها مستوفية شرائطها القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل لما كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده لم يجحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المجني عليها ولم ينازع في صحتها و استيفائها لكافة شرائطها. ولما كان إطراح المحكمة للصورة الضوئية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به مبناه خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة وقد حجبها ذلك عن بحث مبلغ مطابقة هذه الصورة للأصل. واستيفائها شرائطها القانونية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الطعن رقم 24045 لسنة 65 جلسة 2004/02/18 س 55 ص 179 ق 21)
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
(الطعن رقم 14184 لسنة 67 جلسة 2003/12/21 س 54 ص 1256 ق 176)
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة و لم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة و أضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعي وأن كان بمقتضى عقد شركة مع المجني عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات  على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله: "حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجني عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات  ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم في حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ - ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها و تسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة و لم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعي و أن كان بمقتضى عقد شركة مع المجني عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه و يوجب نقضه، و لما كان هذا الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
(الطعن رقم 28421 لسنة 64 جلسة 2003/06/07 س 54 ص 739 ق 96)
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن قيمة المبلغ المدعى بتبديده تجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة وقد دفع محامي الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بعدم جواز إثبات عقد الائتمان إلا بالكتابة ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم إلى أقوال المدعيين بالحق المدني في إثبات عقد الائتمان الذي يجب في الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفع المشار إليه ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 3832 لسنة 62 جلسة 2002/01/01 س 53 ص 22)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من وجود عقد من العقود المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات دون أن يعرض أي من الحكمين لما أبداه الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسات المرافعة - بدرجتي المحاكمة - من طلب إثبات العقد بالبينة لوجود المانع الأدبي الذي حال دون حصوله على دليل كتابي يشهد بوجوده، وإذ كان تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع، فإنه كان لزاما على محكمة الموضوع أن تحقق قيام هذا المانع إثباتا ونفيا، فإن ثبت لديها قيامه وجب عليها أن تتيح للخصوم إثبات ونفي وجود العقد بأركانه بكافة وسائل الإثبات دون أن تلقي بالا لما دفع المطعون ضدهم من عدم جواز إثبات العقد بغير الكتابة، أما إذا لم يثبت لديها قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة فإن مرد الأمر يكون لقبول المطعون ضدهم الصريح أو الضمني، أو عدم قبولهم لإثبات العقد بغير الكتابة، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا في الجلسة وأنها تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون أوجب عليها طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة إذ أن هذا القول مشروط بأن تكون أحاطت في حكمها بالدعوى وظروفها وأدلتها وفطنت لدفاع الخصوم فيها وحققته أو تناولته برد سائغ. لما كان ما تقدم، فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة يشهد له. دون أن تعرض له في حكمها برد ينفي لزومه، تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 5705 لسنة 65 جلسة 2001/05/28 س 52 ص 537 ق 96)
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، ولما كان دفاع الطاعن على نحو ما سلف بيانه يعد دفاعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 944 لسنة 65 جلسة 2001/02/17 س 52 ص 283 ق 43)
من المقرر أن الرهن الذي قصده الشارع في خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه هو الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي، والمتعاقد في عقد الرهن الحيازي كما عرفته المادة 1096 من القانون المدني الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة هو المرتهن الذي يتسلم الشيء المرهون بناء على عقد الرهن فيصير في حيازته الناقصة ويلتزم بالمحافظة عليه ورده عيناً إلى الراهن بعد استيفاء حقه، فيستولى عليه مدعياً ملكيته لنفسه منكراً ملكية الراهن له، فلا يتصور وقوع هذه الجريمة من المدين الراهن الذي ظل الشيء المرهون في حيازته هو ثم تصرف فيه باعتباره مالكاً له. وكانت المادة 323 مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبرت في حكم السرقة اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو آخر، يستوي في ذلك أن يكون الشيء المر هون قد انتقل إلى حيازة الدائن أو ظل الشيء المرهون في حيازة الراهن وسواء كانت لضمان لدين عليه أو على آخر دون أن يؤثر في ذلك معنى السرقة كما هو متعارف عليه إذ له في هذه الجريمة مدلول آخر خاص به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين دون أن يبين سنده في إدانتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، مع أن الشيء المرهون إلى حيازة الدائن المرتهن البنك كما لم يعرض لدلالة ما انتهى إليه من اختلاس الطاعنين للشئ المرهون من غيرهما في مدى توافر أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 323 مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يكون فوق فساده في الاستدلال معيباً بالقصور.
(الطعن رقم 19198 لسنة 64 جلسة 2000/11/23 س 51 ص 769 ق 152)
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
(الطعن رقم 8431 لسنة 64 جلسة 2000/05/09 س 51 ص 467 ق 86)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة........... بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات عن جريمة التبديد، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر لما كان ذلك، وكان النص آنف الذكر، وأن كان ظاهره إجرائي، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلا من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات، وكان الثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من واقع دفتر المطالبة والمقدمة من الطاعن وفق أسباب الطعن أنه سدد الدين المحجوز من أجله كاملا، بما يتحقق به معنى الصلح والذي قصدته المادة 18 مكرر (أ) سالفة الذكر. لما كان ما تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه على السياق المتقدم فإنه يتعين إعمال موجبه بالتقرير بانقضاء الدعوى الجنائية به.
(الطعن رقم 25421 لسنة 64 جلسة 1999/05/30 س 50 ع 1 ص 343)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...