مبادئ محكمة النقض في إفشاء الأسرار
لا يعاقب بمقتضى المادة 310 من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناء على طلب مستودع السر، فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجه شهادة عن مرضه أو الطبيب فلا يكون في إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه.
(طعن رقم 1832 لسنه 10 ق جلسة 9/12/1940)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق