السبت، 11 مايو 2019

تنفيذ الأحكام الأجنبية

إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد إنضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 14/9/ 1952 وصارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنه 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . وكانت المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد بينت الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة وكان مفاد المادة 298/1 من قانون المرافعات ـــــ على مــا جــرى بـه قضــاء هــذه المحكمـــة ــــــ أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصه بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم وأن العبرة فى ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصه نوعياً أو محلياً بنظـــر النزاع .

التطبيق
اذا كان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية قد صدر من هيئة قضائية مختصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى نزاع متعلق بالأحوال الشخصية وحائز لقوة الأمر المقضى لاستنفاد مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره . فإنه بذلك يكون قد استوفى الشروط التى تجعله قابلاً للتنفيذ فى جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى على سند من أن النزاع الصادر فيه الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يدخل فى اختصاص القضاء المصرى إعمالاً لحكم المادتين 288 ، 298/2 من قانون المرافعات ودون أن تطبق الاتفاقية المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...