السبت، 25 مايو 2019

الدفع بانتفاء أركان جريمة إهانة موظف عمومي

مبادئ محكمة النقض في الدفع بانتفاء أركان جريمة إهانة موظف عمومي
1-    الإهانة هي كل قول أو فعل بحكم العرف بأن فيه ازدراء وخطأ من الكرامة في أعين الناس وأن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، ولا عبرة في الجرائم القولية لمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معني الإهانة
2-    كافية أن يورد الحكم ألفاظ الإهانة التي درت من المتهم وبين أنها وجهت منه إلى المجني عليه (موظف) في أثناء قيام هذا الأخير بتأدية وظيفته فهذا يكفي في بيان الواقعة.
(طعن رقم 1885 لسنه 20 ق جلسة 5/2/1951)
3-    تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة ـ 133 من قانون العقوبات متى كانت الإهانة قد وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
4-    لا فرق بين أن تكون الإهانة حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت رداً لإهانة وقعت عليه.
5-    لا يشترط لتوفير جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ـ 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
(طعن رقم 1891 لسنه 37 ق جلسة 25/12/1967)
6-    من المقرر أن المرجع في تعريف ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
(طعن رقم 911 لسنه 46 ق جلسة 2/1/1977)
7-    يجب لصحة الحكم في جريمة الإهانة أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضائه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم.
(طعن رقم 1563 لسنه 48 ق جلسة 15/1/1979)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...