مبادئ محكمة النقض في الدفع بعد توافر أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم
1- الدفع بأن المتهم يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام فلا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة ـ 123 من قانون العقوبات فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله.
( طعن رقم 3429 لسنه 50 ق جلسة 26/4/1981)
2- يجب أن تتوافر صفة المتهم كموظف وقت ارتكاب الفعل وهذا الاشتراط تطبيقاً للقواعد العامة التي تجعل العبرة في تحديد ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة أم غير متوافرة بوقت ارتكاب العمل الإجرامي.
3- تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة ـ 123/2 من قانون العقوبات بامتناع الموظف عمداً عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره قانوناً طالما لما يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه.
(طعن رقم 16241 لسنه 63 ق جلسة 28/5/2001)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق