الأربعاء، 1 مايو 2019

الغرامة الجنائية والتعويض المدني والغرامة المدنية

الغرامة الجنائية عقوبة 
التعويض المدني ليس عقوبة
الغرامة المدنية مثال الطعن بالتزوير ورد الضاه وهي ليست عقوبة لذا فلا يمكن التنفيذ بالاكراه البدني فيه ،وتسقط كسائر الحقوق المدنية بمضي المدة.

أحكام القضاء


لما كانت المادة 297/3 من قانون الإجراءات الجنائية وأن نصت على أن: "في حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات؛ ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة 22 من قانون العقوبات هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناءً على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة في العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني، وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصاص أخرى عكس ما تقدم، وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه في عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان في الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها، فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 297 منه توجب توقيع جزاء علىمدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها؛ ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة؛ لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً، ولأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره، وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها، ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع في التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية. لما كان ذلك، وكان نص المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها لا يعتبر أصلح للمتهم؛ إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائي أورد حكماً خاصاً على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه. لما كان ما تقدم، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
(الطعن رقم 2788 لسنة 5 جلسة 2015/09/05)
لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص فيها على أنه: "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها". و كانت جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بسرقة بإكراه التي ارتكبها المحكوم عليه الأول في أماكن متعددة - و هي جرائم مرتبطة - قد أحيلت بأمر إحالة واحد إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة مكاناً بنفس تلك الجرائم، و طبقت في شأنها المادة 22 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد صدر من محكمة مختصة.
(الطعن رقم 6176 لسنة 58 جلسة 1989/01/10 س 40 ص 33 ق 4)
لما كانت المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لشؤون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار. مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقا للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 التي عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 24 السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفرد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هي حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامةتبعا لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم - إلا بالعقوباتالأصلية المقررة لها، والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التي يقضي بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح في القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
(الطعن رقم 23536 لسنة 64 جلسة 2001/01/21 س 52 ص 142)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...