السبت، 11 مايو 2019

أحكام القضاء مادة 242 عقوبات من الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس/الباب الأول: القتل والجرح والضرب

 مادة 242 القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فان كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.

الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه. ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على أنه: "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيق أو تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم". ومفاد هذا النص أن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصرى. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة.
(الطعن رقم 12901 لسنة 4 جلسة 2014/03/25)
من المقرر أن الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسويء مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبيق في جميع الأحوال. لما كان ذلك، وكان الحكم بعدم الاختصاص وأن حاز حجية الأمر المقضي وصار نهائياً في شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى إلا أنه ما كان للمحكمة الأخيرة وقد اتجهت إلى إدانة الطاعن أن تقضي عليه بما يجاوز حد العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً، إذ أنه إنما عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه. لما كان ما تقدم، وكان البيّن من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحاكمته أمام محكمة الجنح بتهمة الضرب المعاقب عليها بمقتضى المادة 242/1عقوبات، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه لمدة شهر مع الشغل وطعن المعارض في هذا الحكم، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ولم يستأنف المتهم الطاعن ولا النيابة العامة أياً من الحكمين وقدمت المتهم للنيابة العامة، فأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه، فإن الحكم وقد خالف هذا النظر إذ قضى بحبس الطاعن لمدة ستة أشهر مع الشغل قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي من حبس الطاعن لمدة شهر، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
(الطعن رقم 60164 لسنة 74 جلسة 2013/01/06)
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أن كلاً منهما قد تعدى على المجني عليه بضربه على رأسه ونتج عن ذلك إصابته التي تخلف عنها العاهة، وكان تصور حدوث الإصابة من ضربتين جائز، فإن ما يثيرانه من قصور الحكم في استظهار الاتفاق والتدليل عليه يكون غير مجدٍ ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة مقررة في القانون بجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص المادة 242 /3،1من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانونى، ولو أنها قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها.
(الطعن رقم 38150 لسنة 75 جلسة 2012/12/25 س 63)
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 242/1،3 من قانون العقوبات اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث أن واقعة الدعوى أخذاً بالثابت من أوراقها تخلص فيما قرره المجني عليه...... من تعدي الطاعن عليه بالضرب بيده في وجهه المؤيد بالتقرير الطبي المرفق والذي جاء به خدش سطحي أعلى الحاجب الأيسر وخدش سطحي بالجانب الأيسر". ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه في إدانة الطاعن رغم تناقضها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 15895 لسنة 67 جلسة 2006/01/16 س 57)
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنتين في ما تثيرانه بشأن خطأ الحكم إذ نقل عن المجني عليها قولها: بأنهما كانتا تعلمان بحملها بفرض صحتهما ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس لمدة ستة أشهر تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 242من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهما بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفته به، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 11792 لسنة 66 جلسة 2005/12/19 س 56 ص 778 ق 108)
من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم في شأن عدم تحقق جريمة الضرب المفضي إلى الموت في حق الطاعنين أو قصور الحكم في استظهار الاتفاق والتدليل عليه باعتبار أن القدر المتيقن في حقهم هو جنحة الضرب البسيط ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم وهي الحبس لمدة سنتين مقررة في القانون لجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهم بالمادة 17 من القانون ذاته ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية بصرف النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها.
(الطعن رقم 24012 لسنة 74 جلسة 2004/12/04 س 55 ص 772 ق 118)



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...