الجمعة، 10 مايو 2019

أحكام القضاء مادة 336 عقوبات من الكتاب الثالث: الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس الباب العاشر: النصب وخيانة الأمانة

مادة 336 القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس  مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه، ونص على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة، وإذ كان البيّن من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتخالص مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
(الطعن رقم 7655 لسنة 4 جلسة 2014/11/27)
لما كان البيّن من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده لأنه توصل إلى استيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه /....، وكان ذلك عن طريق وسائل احتيالية، وطلبت معاقبته بالمادة 236 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح.... قضت في الدعوى بالإدانة استناد إلى المادة 336 فاستأنف المتهم وقضت محكمة الجنح المستأنفة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ثم عارض ومحكمة جنح المعارضة الاستئنافية قضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ما يعادل قيمة البضاعة المتعاقد عليها البالغة ثلاثمائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكي وذلك بالعملة المصرية ونشر الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم وعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد تعديل القيد والوصف من نصب إلى خدع الشركة المجني عليها - شركة.... - في ذاتية وطبيعة الصفات الجوهرية المتعاقد عليها بأن تعاقد على توريد سبائك بنسبة 99 ٪ نحاس وسلمها بضائع غير التي قام بالتعاقد عليها، وعاقبته بالمواد 1/1، 2، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقوانين 80 لسنة 1961، 106 لسنة 2008، 281 لسنة 1994، لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة تعمد الغش في السلعة محل التعاقد من سبيكة نحاسية نسبة النحاس بها تصل إلى 99 ٪ إلى سبيكة حديد مخلوط بنحاس بنسبة الأخير منها 1.3 ٪، وتتميز تلك الجريمة بأركانها وعناصرها عن جريمة الاحتيال من أجل الحصول على مال المجني عليه التي رفعت بها الدعوى لأن الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من وسائل احتيالية تدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما جريمة الغش فهي تضمن تغيراً في طبيعة البضاعة المتعاقد عليها أو في عناصر تكوينها أو في المواصفات الخاصة بها، ومن ثم فإن ما أجرته محكمة الجنح المستأنفة أثناء نظر الطعن استئنافياً من تعديل في قيد ووصف التهمة - على النحو المار ذكره - ليس مجرد تغير وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في ورقة التكليف بالحضور مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو تعديل في التهمة ذاتها يشتمل على إسناد واقعة جديدة للمتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة، وهي واقعة غش البضاعة المتعاقد عليها بتغير في طبيعتها وتكوينها وقضت في الدعوى على أساس الوصف الجديد بحسبانها محكمة الدرجة الثانية وهي تهمة لم توجه إلى المتهم طبقاً للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية وتختلف اختلافاً كلياً عن الواقعة التي رفعت بها الدعوى في العناصر المكونة لها، وهو ما لا تملكه المحكمة، ذلك أن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها أن تُقيم الدعوى الجنائية بهذه التهمة الجديدة، ولو كانت عناصرها ماثلة في الأوراق أو أن تحاكم الطاعن عنها. لما كان ما تقدم، فإن محكمة الدرجة الثانية إذ قضت في الدعوى - على النحو المار ذكره - تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية، دون أن يكون لهذا الحكم حجية في شأن حق النيابة العامة إذا شاءت أن ترفع الدعوى من جديد عن التهمة الأخيرة - الغش في التعاقد - لأن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إليها.
(الطعن رقم 4292 لسنة 4 جلسة 2014/04/17 س 65)
حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم..... أمام محكمة جنح..... لمعاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 1، 23 / أ، ب، ج من القانون رقم 15 لسنة 2004 بأنه: 1- زور محرراً إلكترونياً وكان ذلك بطريق التعديل. 2- استعمل المحرر المزور في الغرض الذي تم التزوير من أجله. 3- توصل للاستيلاء على المنقول المبين بالأوراق والمملوك لشركة.... باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في..... بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف عن كل تهمة، وإذ عارض المتهم في ذلك الحكم وقضى في معارضته في...... بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر القضية وإحالتها إلى النيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية، وإذ أحيلت الأوراق للمحكمة الاقتصادية المختصة، فقضت بتاريخ....... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالها تأسيساً على ما تقضي به المادة الثانية من مواد إصدار القانون سالف البيان في فقرتها الثالثة. لما كان ذلك، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع، وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة، وهو الحال في هذا الطلب، وكان مؤدى نص المادة "227" من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة جنح..... التابعة لمحكمة..... الابتدائية والمحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وهما تابعتين للقضاء العادى، فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من قانون الإصدار بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2008 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2008 قد نصت على أن: "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها"، فإن ما نصت عليه المادة الثانية في فقرتها الثالثة من القانون سالف الذكر يعتبر خروجاً عن الأصل العام لقاعدة الأثر الفورى للقوانين الإجرائية والتي تأخذ حكمها القوانين المعدلة للاختصاص، وذلك لاستثنائها الأحكام والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر من أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية وبقائها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها بالرغم من أنها تنته بحكم بات فيها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة أخرى، فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما لم تنته بحكم بات، وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال كما فعل عند صدور قانون الإصدار بإنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فهي وحدها التي تطبق وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الإصدار من القانون سالف الذكر قد استثنت المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من أحكام الفقرة الأولى التي توجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، فإن قضاء محكمة..... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويكون قضاء محكمة جنح..... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ومن ثم تعين قبول الطلب المعروض وتعيين محكمة جنح..... محكمة مختصة بنظر الدعوى.
(الطعن رقم 170 لسنة 82 جلسة 2012/04/11)
من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه. ويكون معدوم الأثر في شأن الغير الذي لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً في دعوى صحة العقد. لما كان ذلك، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام في هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد في الدعوى كان مسجلا لا ينتج أثرا في حق المالك الأصلي للعين المبيعة ولا يسري في حقه طبقا للمادة 466 من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصور أن يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني لأنه يشترط في السبب الصحيح الذي يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر في العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر في هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير في المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التي تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلي فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام في الدعوى لا يعدوان يكون عقداً صورياً، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدني صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال، كما لا يقدح في ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد في الدعوى رقم..... لسنة..... مدني..... على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم في قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر في هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هي بوضع اليد الفعلي، لما كان ذلك وكان البيّن مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذي لم يقرر بالطعن – لا يشكل في صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر في حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضي بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفي به الاحتيال قوام جريمة النصب.
(الطعن رقم 3728 لسنة 80 جلسة 2011/04/17)
لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ونص على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة. وإذ كان البيّن من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتصالح مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
(الطعن رقم 28209 لسنة 67 جلسة 2007/04/04 س 58)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعات الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده... أقام الدعوى رقم... ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ... أصدر له شيكاً بمبلغ أربعة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي مسحوباً على... بمدينة...، وأنه بتقديم الشيك للبنك أفاد بأن الساحب أمر بوقف صرف الشيك، وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه "مائة وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما أقام الطاعن الدعوى رقم... جنح... ضد المطعون ضده سالف الذكر بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ... توصل إلى الاستيلاء على نقوده، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن باعه بضائع من خلال مزاد أقامه لهذا الغرض، أوهمه بأنها ذات قيمة فنية وتاريخية على خلاف الحقيقة، و طلب عقابه بالمادة 336من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه "مائة وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت محكمة... ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة... قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل... لبيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى رقم...، ومدى مطابقة البضائع المبيعة موضوع الدعوى... لسنة... جنح... للمواصفات المبينة بفاتورة الشراء، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إصدار الشيك موضوع الدعوى الأولى كان بسبب وبمناسبة شراء البضائع موضوع الدعوى الثانية، وأن تلك البضائع غير مطابقة للمواصفات المبينة بفاتورة شرائها، وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات قضت المحكمة بجلسة... حكمها أولاً: في الدعوى رقم... بحبس المتهم سنة مع الشغل، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه "مائة وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت. ثانياً: في الدعوى رقم... بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 "مائة وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإذ استأنف المحكوم عليهما في الدعويين هذا الحكم، قضت محكمة... الابتدائية للجنح المستأنفة في استئنافهما المقيد برقم... جنح مستأنف أولاً: في الجنحة رقم... بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. ثانياً: في الجنحة رقم... بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. لما كان ذلك، وكان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه، فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن: "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمه عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - باعتبارها كلا متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدد أحدهما صيانة الآخر، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على أن: "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها". فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد. وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده - إذا ما صدر بنية سليمه - إلى حق مقرر بمقتضى القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة، ولا يغير من الأمر أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية. وترتيباً على ذلك، فإن مسؤولية الطاعن الجنائية عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة إليه، يتوقف على نتيجة الفصل في جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده، فإذا ثبتت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد)، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسؤولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة إليه، أما إذا انتفت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد) أو تبين أن تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها أو نتيجة لها، فإن مسؤولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة إليه تكون قد ثبت في حقه، فثبوت أي من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى - في خصوصية هذه الدعوى - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده على النحو المتقدم - قد خلص إلى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده، وإلى أن تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها، كما خلص في الوقت ذاته إلى ثبوت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في حق الطاعن، وانتهى إلى إدانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة، لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 24368 لسنة 67 جلسة 2007/03/18 س 58)
حيث أن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهم "الطاعن" بوصف أنه في غضون شهر.... سنة.... بدائرة قسم....: توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه...... وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أخذ صفة غير صحيحة حصل على أثرها على النقود المبينة بالمحضر وطلبت محاكمته بالمادة 336 من قانون العقوبات. وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق، تخلص في أن المتهم استولى على مبلغ 17450 جنيه سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً من...... على زعم أنه سيبيع له سيارتين مستخلصتين بمعرفته من الجمارك وقام بإيهامه بذلك بأن اتصل بعدة أشخاص يعملون بالجمارك كما أطلعه على إفراجات جمركية، وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك، وقد تمكن بهذه الوسائل والطرق الاحتيالية من سلب نقود المجني عليه سالفة الذكر. وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم من أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات الشرطة. وحيث أن مفاد ما قرر به المجني عليه...... بمحضر جمع الاستدلالات بجلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة..... أن المتهم أوهمه بقدرته على تخليص البضائع عن الجمارك بأسعار مخفضة، فاتفق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية على سيارتين مقابل مبلغ 17450 جنيه فقط، وقد دعم التهم مزاعمه بأن أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه منسوب صدوره إلى الجمارك، ثم قرن ذلك بالتظاهر بالاتصال هاتفياً بمسئولين من الجمارك، وانتهى المجني عليه إلى أنه دفع المبلغ المذكور للمتهم تحت تأثير هذه المزاعم والطرق الاحتيالية. وحيث أنه بسؤال...... و...... بجلسة المحاكمة قررا بمضمون ما سلف وأنهما تقابلا مع المتهم رفقة المجني عليه الذي تسلم المبلغ في حضورهم وأضاف الشاهد الأخير أنه اتفق مع المتهم على أن يبيعه جهاز فيديو بمبلغ تسعمائة جنيه، ولم يتم ذلك لرفضه تسليمه إيصال بالمبلغ لحين إحضار الجهاز. وحيث أن تحريات المباحث أورت أن المتهم معروف عنه ممارسه النشاط المؤثم في مجال النصب والاحتيال وسبق ضبطه في القضايا أرقام.... لسنة.... جنح......،.... لسنة.... جنح...... وتم اعتقاله جنائياً بسبب هذا النشاط عام.... وقدم للمحاكمة الجنائية في هذه القضية المنظورة لاستيلائه من المجني عليه على مبلغ بقصد شراء سيارتين له من الجمارك وثبوت صحة الواقعة، وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات المباحث من قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً بقصد بيعه سيارتين مستخلصتين من الجمارك بمعرفته على غير الحقيقة بإيهامه بأنه يعمل بالجمارك واتصاله هاتفياً بعدة أشخاص يعملون بالجمارك، كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ولم يف بما التزم به ولم يدفع التهمة بثمة دفاع، ومن ثم يتعين إدانته عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات مما ترى معه المحكمة - وفي موضوع الاستئناف - بمعاقبة المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق.
(الطعن رقم 1398 لسنة 67 جلسة 2006/12/03 س 57)
لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه و آخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها في المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر في القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33، 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات. وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه.
(الطعن رقم 21385 لسنة 63 جلسة 2002/12/19 س 53 ص 1188)
من المقرر أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه بيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط، ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.
(الطعن رقم 21914 لسنة 64 جلسة 2002/02/04 س 53 ص 204)
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. وكان من المقرر - أيضا - أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهما النقود محل الاتهام. فإنه يكون مشوبا بالقصور في البيان بما يوجب القضاء بنقضه والإعادة.
(الطعن رقم 13794 لسنة 64 جلسة 2000/02/07 س 51 ص 135 ق 23)
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمه احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، كما يجب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الامل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الامور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 المشار اليها.
(الطعن رقم 9651 لسنة 63 جلسة 1997/12/15 س 48 ع 1 ص 1431)
من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو بإتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.
(الطعن رقم 14039 لسنة 63 جلسة 1997/05/11 س 48 ع 1 ص 528)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...