الخميس، 9 مايو 2019

أحكام القضاء مادة 45 عقوبات من الكتاب الأول: أحكام عامة الباب الخامس: الشــروع



المادة [45]القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
لما كان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجنحة الشروع في سرقة. باعتبارها مرتبطة بجريمة القتل العمد. ولم يقل في ذلك إلا أن المتهم دخل محل المجني عليه ووقف بجوار الدرج الذي يحتفظ فيه الأخير بمتحصلات البيع من النقود ثم لجوئه إلى حيلة لكي يبعد المجني عليه عن مكان الدرج فيسهل له الاستيلاء على ما به من مبالغ نقدية فراح يطلب منه عدة طلبات لم يكن في حاجة إليها إلا أن المجني عليه اكتشف أمر المتهم ونيته في سرقة النقود فنهره وحاول طرده ثم أمسك به في محاولة لضبطه وتشابك مع المتهم بالأيدي كي يتخلص منه ويفر هارباً وما أن شاهد المتهم سكيناً أعلى ثلاجة داخل محل المجني عليه حتى تناولها وطعن بها المجني عليه في بطنه بقصد الفرار من مكان الجريمة خشية ضبطه فإن ما وقع من الطاعن. على النحو سالف البيان. مجرد عزم على ارتكاب جريمة السرقة وتحضير لها لا يعاقب الشارع على ما أتيه الفاعل منه ويكون الحكم معيباً إذ لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وهو من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا به ومن ثم يكون قاصراً في استظهار رابطة السببية بين القتل والشروع في السرقة مما يعيب الحكم من هذه الناحية أيضاً. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 5658 لسنة 79 جلسة 2010/10/13)
 لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها المقدم..... رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت على صحة البلاغ المتقدم به كل من..... و..... بقيام الطاعن بعرض تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات المقلدة، فاستصدر إذناً من القاضي الجزئي بمحكمة..... الكلية بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التي أثبت أرقامها في محضر جمع الاستدلالات وقد تبين له من تسجيل هذه المحادثات اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التي يتم تقليدها وقيام الطاعن بإملاء المبُلغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشريين جنيهاً وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل الذي يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج، وأنه قد تحدد مساء يوم..... لاجتماعهم، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون له الرائد..... بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبلغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل الطاعن مع المبلغ الثاني في المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك للمبلغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة في تقليد العملات وبتفتيشه له عثر معه على مبلغ قدره خمسة وعشرين جنيهاً وتحمل ذات الأرقام التي أثبتت في محضر جمع الاستدلالات كما تمكن من ضبط إحدى وعشرين ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر فقط كما تم ضبط عدد ثماني ورقات مالية مقلدة فئة العشرين جنيهاً تحمل ذات الأرقام، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط الاسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة الملونة، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في تقليد عملات ورقية مالية محلية. لما كان ذلك، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه: "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها"، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة جناية أو جنحة أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدى إليه حتماً، وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً، وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أو خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع، وكان الثابت من الحكم على السياق المتقدم أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثاني فأعدا له جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة، وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها، بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 19775 لسنة 74 جلسة 2005/04/04 س 56 ص 245 ق 36)
لما كان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فورا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة.
(الطعن رقم 8858 لسنة 67 جلسة 1999/05/09 س 50 ع 1 ص 282)
من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن رأى فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حلا.
(الطعن رقم 2515 لسنة 64 جلسة 1996/01/10 س 47 ع 1 ص 49)
من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
(الطعن رقم 7235 لسنة 63 جلسة 1995/04/04 س 46 ع 1 ص 640)
من المقرر أن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة جناية أو جنحة أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً، وبعبارة أخرى يكفي الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً.
(الطعن رقم 2185 لسنة 63 جلسة 1995/01/18 س 46 ع 1 ص 191)
من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لاسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونه للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجني عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا لارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهمين الأخرين الذين تملكوا من دخول مسكن المجني عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
(الطعن رقم 22120 لسنة 62 جلسة 1994/10/19 س 45 ص 879 ق 137)
الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً. ولما كان الثابت في الحكم أن الطاعن أحضر "الموتورات" الثلاثة إلى جوار فتحة سور المصنع الذي يعمل به تمهيداً لإخراجها من تلك الفتحة وأنه انتوى سرقتها بدلالة وعده لخفير المصنع بإعطائه جزءاً من ثمن بيعها وأنقده جنيهاً على سبيل الرشوة لقاء معاونته في إتمام جريمته، فإنه يكون بذلك قد دخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب الجريمة، وبالتالي فإن ما ارتكبه سابقاً على ضبطه يعد شروعاً في جناية الاستيلاء على المال المملوك للدولة المسندة إليه، ويكون الحكم إذ دانه بهذا الوصف بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1318 لسنة 38 جلسة 1968/11/11 س 19 ع 3 ص 954)
الشروع في حكم المادة 45من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها و مؤدياً إليه حالاً. و لما كان الثابت في الحكم أن الطاعنين الثلاثة الأول تسلقوا السور الخارجى للحديقة إلى داخل المنزل و بقى الطاعن الرابع بالسيارة في الطريق في انتظارهم حتى إتمام السرقة و أن الطاعن الثاني عالج الباب الداخلي بأدوات أحضرها لكسره إلى أن كسر بعض أجزائه، و أثبت الحكم أنهم كانوا ينوون سرقة محتويات المنزل، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع، و يكون ما ارتكبوه سابقاً على ضبطهم شروعاً في جناية السرقة.
(الطعن رقم 994 لسنة 36 جلسة 1966/10/04 س 17 ع 3 ص 911 ق 168)
من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار الفعل شروعاً في حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة و مؤد إليه حالاً و مباشرة. و لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الأول بعد أن توجه إلى المخزن المعد لتفريغ " المأزوت " لم يقم بالتفريغ و اكتفى بإزالة "الرصاص" الذي يقفل به صنبور خزان السيارة و حصل على توقيع الطاعن الثاني على الفاتورة بما يفيد إستلامه الزيت ثم سلك الطريق المؤدى إلى خارج مصنع الشركة و عندئذ إكتشف شيخ الخفراء وجود "الماذوت" بالسيارة و قام بضبطه فإن ذلك يعتبر بدءاً في التنفيذ لجريمة السرقة لأنه مؤد فوراً و مباشرة إلى أتمامها و من ثم فإن الحكم إذا اعتبر ما وقع من الطاعن الأول شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
(الطعن رقم 1019 لسنة 33 جلسة 1964/01/20 س 15 ع 1 ص 66 ق 14)

من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي اعتبار الفعل شروعاً في حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة و مؤد إليه حالاً و مباشرة. و لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين و آخر قد دخلوا منزل المجني عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشى و عندئذ هاجمتهم القوة، فإن ذلك يعتبر بداءاً في تنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدي فوراً و مباشرة إلى إتمامها، و من ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما وقع من الطاعنين شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
(الطعن رقم 2593 لسنة 32 جلسة 1963/03/11 س 14 ع 1 ص 178 ق 37)
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني، فإن ما اقترفه بعد شروعاً منطبقاً على المادة 45 من قانون العقوبات. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم أنتوى قتل المجني عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية تثبت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون.
(الطعن رقم 848 لسنة 31 جلسة 1962/01/01 س 13 ع 1 ص 10)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مستشار عقاري

﴿ المستشار العقاري ﴾ الفكرة ابتدت من خلال شغلنا فى المجال المحاماتي و الحقوقي بالمحاكم للعديد من القضايا فكنا بنقابل مشاكل عملاء وموكلين...