مبادئ محكمة النقض في الإقرار بأقوال غير صحيحة في عقد زواج
ما تضمنته نص المادة ـ 227 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة في البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين في عقد الزواج لم يقصد به إباحة تغييرها في البيانات الجوهرية الأخرى، وإنما قصده به إلى مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة ـ 181 من قانون العقوبات القديم.
(طعن رقم 1677 لسنه 20 ق جلسة 8/1/1951)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق